القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٨
لأنها مخالف للكتاب والسنة.
أما مخالفتها للكتاب فلقوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) (١) إلى آخر.
ولقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (٢). وأيضا لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (٣). وأما السنة فراويات: منها: رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: " ما أبالى أضررت بولدى أو سرقتهم ذلك المال " (٤). ومنها: أيضا عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: " من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته " (٥). ومنها: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم " الحديث (٦) وروى هذه الرواية بعدة طرق ذكرها في الوسائل.
١. البقرة (٢): ١٨١. ٢. النساء (٤): ١٠. ٣. الاحزاب (٣٣): ٦. ٤. " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٣، باب ما جاء في الاضرار بالورثة، ح ٥٤١٨، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٧٤، ح ٧١٠، باب في الوصية ووجوبها، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٥٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥، ح ١. ٥. " الكافي " ج ٧، ص ٦٢، باب النوادر، ح ١٨، " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٢، باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار، ح ٥٤١٤، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٧٤، ح ٧٠٩، باب في الوصية ووجوبها، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٥٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥، ح ٢. ٦. " الكافي " ج ٧، ص ١١، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته.
..، ح ٤، " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٦، باب ما يجب