القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٣
كان له السدس.
أما الأول فلصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال عليه السلام: " السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (١) " إلى آخر الآية (٢). ورواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبى نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندرى السهم أي شئ هو؟ فقال عليه السلام: " ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبى جعفر عليه السلام فيها شئ؟ " فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال: فقال: " السهم واحد من ثمانية إلى أن قال: قول الله عزوجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية " (٣). ورواية محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلى عليهم: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخره، وهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
(٤) وروايات أخر بهذا المضمون.
(٥) ١. التوبة (٩): ٦٠. ٢. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٠٩، ح ٨٢٨، باب الوصايا المبهمة، ح ٥، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٣، ح ٥٠١، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٥، ح ١. ٣. " الكافي " ج ٧، ص ٤١، باب من أوصى بسهم من ماله، ح ٢، " معاني الأخبار " ص ٢١٦، ح ٢، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢١٠، ح ٨٣٣، باب الوصية المبهمة، ح ١٠، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٣، ح ٥٠٣، باب من أوصى بسهم من ماله، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٥، ح ٢. ٤. " الإرشاد " للمفيد، ج ١، ص ٢٢١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٥٠، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٥، ح ٧. ٥. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٥.