القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٤
الموصى في وصيته مادام فيه الروح، في صحة كان أو مرض.
منها: رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت " (١). ومنها: رواية يونس عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: " للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت " (٢). وفي الوسائل أن الصدوق روى هذه الرواية إلا أنه زاد في آخره: " ما لم يكن رجع عنه " (٣). منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " للموصى أن يرجع في وصية إن كان في صحة أو مرض (٤) وروايات أخر (٥). وبعد الفراع عن أنها عقد جائز من طرف الموصى وله أن يرجع فيه مادام حيا، يتحقق الرجوع بالقول وبالفعل.
فالأول: إما قول الصريح في الرجوع كقوله.
١. " الكافي " ج ٧، ص ١٢، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها، ح ٣، " الفقيه " ج ٤، ص ١٩٩، باب الرجوع عن الوصية، ح ٥٤٥٩، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٩٠، ح ٧٦٢، باب الرجوع في الوصية، ح ١٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٥، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٨، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ١٣، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها، ح ٤، " الفقيه " ج ٤، ص ١٩٩، باب الرجوع عن الوصية، ح ٥٤٦٠، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٩٠، ح ٧٦٣، باب الرجوع في الوصية، ح ١٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٥، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٨، ح ٢. ٣. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٨، ح ٢. ٤. " الكافي " ج ٧، ص ١٢، باب الرجل يوصى بوصية ثم يرجع عنها، ح ١، " الفقيه " ج ٤، ص ١٩٩، باب الرجوع عن الوصية، ح ٥٤٥٨، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨٩، ح ٨٦٠، باب الرجوع في الوصية، ح ١٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٨، ح ٣. ٥. انظر: " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٥، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٨.