القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٤
الأول: ما ذكرنا أنه متقضى قواعد باب القضاء وقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من انكر " (١). الثاني: دعوى ابن زهرة (٢) وابن إدريس (٣) الاجماع على تقديم قول الراهن: الثالث: دلالة روايات معتبرة عليه، وقد عقد في الوسائل بابا في تقديم قول الراهن عند الاختلاف فيما على الرهن (٤). منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن: أنه بمائة، قال عليه السلام: " البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين " (٥). ومنها: موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المائة (٦). ١. " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٧٠، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب ٣، مع تفاوت، " عوالي اللئالي " ج ١، ص ٢٤٤، ح ١٧٢، ج ٣، ص ٥٢٣، ح ٢٢، " مستدرك الوسائل " ج ١٧، ص ٣٦٨، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب ٣، ح ٤. ٢. " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٩٣. ٣. " السرائر " ج ٢، ص ٤٢١. ٤. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٣٧، أبواب الرهن، باب ١٧: انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينه فالقول قول الراهن مع يمينه.
٥. " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٧، باب الإختلاف في الرهن، ح ٢، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٧٤، ح ٧٦٩، باب في الرهون، ح ٢٦، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٢١، ح ٤٣٢، باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن.
..، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٣٧، أبواب الرهن، باب ١٧، ح ١. ٦. " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٧، باب الاختلاف في الرهن، ح ١، " الفقيه " ج ٣، ص ٣١٢، باب الرهن، ح ٤١١٦، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٧٤، ح ٧٧١، باب في الرهون، ح ٢٨، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٢٢، ح ٤٣٤، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن.
..، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٣٧، أبواب الرهن، باب ١٧، ح ٢.