القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤١٥
علي بن يقطين، وصحيحة يعقوب بن شعيب.
ولكن قد عرفت فيما سبق حال هذه الأخبار الصحيحة منها، وغير الصحيحة.
وقد جعلنا ستة طوائف، وأجبنا عن كل طائفة بما يناسبها.
وقد عرفت أنه لا دلالته لها على إخراج المنجزات عن الثلث، فضلا عن أن يكون راجحا في مقام المعارضة على أخبار التي لا ريب في دلالتها على إخراج المنجزات من الأصل، كموثقات عمار وسماعة هذا.
مع أن عمارا وسماعة وثقهما أصحاب الرجال والحديث، بل ينقل صاحب جامع الرواة عن الخلاصة والنجاشي ثقة ثقة في حق سماعة، (١) وفي حق عمار أيضا ينقل عن الكتابين المذكورين أنه وأخواه " قيس " و " صباح " كانوا ثقاة في الرواية.
(٢) هذا مع أنه يروي الصدوق عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان فهو جائز، (٣) وليس في الطريق لا سماعة ولا عمار، وصفوان ومرازم كلاهما ثقتان.
(٤) والمراد من الإبانة على الظاهر هو فصله عن نفسه بحيث لا يبقي بينه وبين ذلك المال علاقه، وهذا عبارة أخرى عن إخراجه عن ملك نفسه بعقد منجز بهبة أو صدقة أو غير ذلك، بخلاف الوصية فإن الموصى به مادام حيا يكون ملكه كسائر أملاكه.
إن قلت: إن الشئ من ماله يطلق على القليل والكثير، بل له ظهور في القليل، فربما يكون المراد هو الثلث أو أقل منه، ولا خلاف في النفوذ في الثلث أو ما كان أقل منه.
١. " جامع الرواة " ج ١، ص ٣٨٤. وهو في " الخلاصة " ص ٢٢٨، وفي " رجال النجاشي " ص ١٩٣، رقم ٥١٧. ٢. " جامع الرواة " ج ١، ص ٦١٣. ٣. " الفقيه " ج ٤، ص ٢٠٢، باب في أن الإنسان أحق بماله.
..، ح ٥٤٦٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٢، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٧، ح ٦. ٤. " رجل النجاشي " ص ١٩٧، رقم ٥٢٤، وص ٤٢٤، رقم ١١٣٨.