القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤١٣
يأتيه الموت " (١). وهذه الرواية رواها في الوسائل بطريق آخر من سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما ذكرنا، وقال صاحب الوسائل: وزاد - أي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - " أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيا إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته ". (٢) ومنها: رواية عمار بن موسى الساباطي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: " صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ". (٣) ومنها: رواية أخرى له أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام: " الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز ". (٤) قال في الوسائل: حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة، وحمله الصدوق على من لا وارث له. (٥) ١. " الكافي " ج ٧، ص ٨، باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حيا، ح ٥، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨٦، ح ٧٤٩، باب الرجوع في الوصية، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨١، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٧، ح ١. ٢. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨١، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٧، حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت.
٣. " الكافي " ج ٧، ص ٧، باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حيا، ح ١، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٧٦، ح ٧٤٨، باب الرجوع في الوصية، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨١، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٧، ح ٤. ٤. " الكافي " ج ٧، ص ٧، باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حيا، ح ٢، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٠٢، باب في أن الإنسان أحق بماله.
..، ح ٥٤٦٨، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨٧، ح ٧٥٣، باب الرجوع في الوصية، ح ٦، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٢١، ح ٤٥٩، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٢، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٧، ح ٥. ٥. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٨٢، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٧، ح ٥، وانظر: " الاستبصار " ج ٤، ص ١٢١، ذيل ح ٤٦٠.