القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٣
فسكت هنيئة، ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيها؟ قال: " عيسى شلقان " (١). ومنها: ما عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسأل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف نفعل وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال عليه السلام: " لو أن رجلا أوصى إلي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه " (٢). وبعد التأمل التام يطمئن الناظر فيها أن ما ذكر في كل رواية من هذه الروايات ليس إلا مصداقا من مصاديق سبيل الله، فالإعطاء إلى الشيعة أو للحج عنه أو لأهل الجهاد والحافظين للثغور كلهم من مصاديق سبيل الله ولا تنافي بينها.
الأمر الخامس في الأوصياء جمع مفرده: الوصي، مأخوذ من الوصاية.
وهي في عرف المتشرعة عبارة عن التعهد إلى شخص بالتصرفات المتعلقة بأمواله وأولاده القصر أو أحفاده كذلك بعد موته، فتحصل لذلك الشخص ولاية على هذه التصرفات من قبل الموصى، فذلك ١. " الكافي " ج ٧، ص ١٥، باب آخر من إنفاذ الوصية على جهتها، ح ١، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٠٣، ح ٨١٠، باب الوصية لأهل الضلال، ح ٧، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣١، ح ٤٩٣، باب من أوصى بشئ في سبيل الله، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤١٣، أبواب احكام الوصايا، باب ٣٣، ح ٣. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ١٤، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح ٤، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٠٠، باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها، ح ٥٤٦٣، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٠٢، ح ٨٠٥، باب الوصية لأهل الضلال، ح ٢، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٢٨، ح ٤٨٥، باب الوصية لأهل الضلال، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤١٤، أبواب أحكام الوصايا، باب ٣٣، ح ٤.