القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٣
منها: رواية ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: " لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته " (١). ومنها: رواية هشام بن سالم (الحكم) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: (وآخران من غيركم) قال: " إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " (٢). وهذه الرواية رويت بطريق آخر بدل قوله: في بلد ليس فيه مسلم أو " في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم " (٣). ورواية حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " (٤). والمتحصل من هذه الأخبار ومن الآية الشريفة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها هو ١. " الكافي " ج ٧، ص ٣٩٩، باب شهادة أهل الملل، ح ٧، " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٢٥٣، ح ٦٥٤، باب البينات، ح ٥٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩٠، أبواب أحكام الوصايا، باب ٢٠، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ٤، باب الاشهاد على الوصية، ح ٣، وص ٣٩٨، باب شهادة أهل الملل، ح ٦، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨٠، ص ٧٢٥، باب الاشهاد على الوصية، ح ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩١، أبواب أحكام الوصايا، باب ٢٠، ح ٤. ٣. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩١، أبواب أحكام الوصايا، باب ٢٠. ٤. " الكافي " ج ٧، ص ٣٩٩، باب شهادة أهل الملل، ح ٨، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٧٩، ح ٧١٨، باب الاشهاد على الوصية، ح ٤، وج ٦، ص ٢٥٣، ح ٦٥٥، باب البينات، ح ٦٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩٢، أبواب احكام الوصايا، باب ٢٠، ح ٧.