القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٦
بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية (وقد بالغ) " (١). ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك " (٢). ورواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال على عليه السلام الوصية بالخمس، لأن الله عزوجل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف " (٣). ورواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عن على عليه السلام قال: " لئن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا " (٤). في أحكام الوصية فرع: لو أوصى بمنافع أعيان ما يملك، بعضها أو جميعها، لكل ما يملك أو لبعضه، ١. " الكافي " ج ٧، ص ١١، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته.
..، ح ٤، " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٥، باب مقدار ما يستحب الوصية به، ح ٥٤٢٣، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٩٢، ح ٧٧٣، باب الوصية بالثلث وأقل منه و أكثر، ح ٥، " الاستبصار " ج ٤، ص ١١٩، ح ٤٥٣، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٦٠، أبواب كتاب الوصايا، باب ٩، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ١١، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته.
..، ح ٥، " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٥، باب مقدار ما يستحب الوصية به، ح ٥٤٢٤، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٩١، ح ٧٦٩، باب الوصية بالثلث وأقل منه و أكثر، ح ١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١١٩، ح ٤٥١، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٦٠، أبواب كتاب الوصايا، باب ٩، ح ٢. ٣. " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٥، باب مقدار ما يستحب الوصية به، ح ٥٤٢١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٦٢، أبواب كتاب الوصايا، باب ٩، ح ٣. ٤. " قرب الإسناد " ص ٣١، " علل الشرائع " ص ٥٦٧، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٦١، أبواب كتاب الوصايا، باب ٩، ح ٤.