القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٠
ومنها: رواية سعد بن سعد قال: سألته - يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام - عن رجل كان ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: " لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه " (١). وهذه الروايات كما ترى تدل على عدم جواز الجور والخروج عن الجادة في الوصية بأن يضر ببعض الورثة ويخرجه عن تركته وميراثه، وإن اثم وفعل فلا يجوز إمضاؤه فيما صنع من الحيف والجور، بل يجب رده مما صنع وتحويله إلى الحق.
هذا، مضافا إلى أن إخراجه عن تركته إما بنفي كونه ولدا له، وهذا بعد إقراره به لا مجال له ولا يسمع، لأنه من الإنكار بعد الإقرار.
وإما بنفى كونه وارثا مع الإقرار بأنه ولد، وهذا يرجع إلى إنكار الحكم الشرعي الثابت بالأدلة القطعية، وهو واضح البطلان.
وإما بمنعه عن حقه بواسطة الوصية، وهذا هو الجنف والحيف المنهى عنه.
نعم وردت رواية في إنفاذ مثل هذه الوصية في حق الولد الذى وقع على أم ولد أبيه، وهى ما رواه محمد بن يحيى عن وصى على بن السرى قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: إن على بن السرى توفى وأوصى إلي فقال رحمه الله فقلت وإن ابنه جعفر وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لى: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضى فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن على بن السرى وهذا وصى أبى فمره فليدفع إلى ميراثي من أبى فقال لى: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن على بن السرى وأنا وصى على بن السرى قال: فادفع إليه ما له. قلت: أصلحك الله أريد أن أكلمك.
قال: فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلى أن أخرجه من الميراث ١. " الكافي " ج ٧، ص ٦٤، باب النوادر، ح ٢٦، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٢٠، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث.
..، ح ٥٥١٦، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٣٥، ح ٩١٨، باب في الزيادات الوصايا، ح ١١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٩، ح ٥٢٠، باب أن من كان له ولد.
..، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٧٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ٩٠، ح ١.