القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٢
أحمد بن أبى نصر البزنطى صحيحة بلا إشكال، وأما رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام إن كانت بدون وساطة عبد الرحمن بن سيابة فصحيحة بلا إشكال، ولكن الظاهر أنها بواسطة عبد الرحمن بن سيابة، لأنه من المستبعد جدا أن يسأل عبد الله بن سنان الفقيه الجليل الإمامي عن ابن أبى ليلى، فهذه قرينة على أن السائل غيره وهو عبد الرحمن بن سيابة الذى واسطة بينه وبين الإمام عليه السلام.
فالإنصاف أن روايات تفسير الجزء بالسبع أصح سندا، وإن كانت روايات العشر أكثر عددا، ومعلوم أن الترجيح من حيث السند مقدم على كثرة العدد.
ولكن قولنا إن روايات السبع أصح سندا مبنى على أن تكون رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام بواسطة عبد الرحمن سيابة، وإلا لو كانت بدون واسطة فليست روايات السبع أصح سندا.
هذا، مضافا إلى أن الجمع الذى ذكره الشيخ بين الطائفتين بحمل روايات السبع على الاستحياب على الورثة أن يعطوا للموصى له سبع المال، لو كان جمعا عرفيا كما هو كذلك فلا تعارض كى تصل النوبة إلى الترجيح بالسند.
ولا ينافى ذلك ما ذكرنا من استبعاد أن يكون السائل عن أبى ليلى هو عبد الله بن سنان، لأن ذلك غاية ما يدل هو أن الراوى عن الإمام عليه السلام ليس عبد الله بن سنان بلا واسطة، بل هو عبد الرحمن سيابة والرواية ضعيفة سندا.
ولكن بعد ما قلنا بالجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى الترجيح كى يقال إن رواية أحمد بن أبى نصر البزنطى أصح سندا، فالترجيح معها.
فالأولى والأحسن هو ما ذهب إليه الشيخ قدس سره وجمع آخر من الأساطين إلى أن المستحب على الوارث إعطاء السبع وإن كان ليس ملزما إلا بالعشر.
فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه، ولو أوصى له بشئ