القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٩
ومنها: ما في تفسير العياشي عن عبد الصمد بن بشير، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: هذا في كتاب الله بين، إن الله يقول: (فاجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الطير أربعة والجبال عشرة، يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحدا " (١). ومنها: رواية أبى جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان في حديث: أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطى أبا حنيفة منها جزءا، فسأل عنها جعفر بن محمد عليه السلام وأبو حنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمد عليه السلام: " ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ " فقال: الربع.
فقال: لابن أبى ليلى؟ فقال: الربع.
فقال جعفر بن محمد عليه السلام: " ومن أين قلتم الربع؟ " فقالوا: لقول الله عزوجل (فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) فقال أبو عبد الله عليه السلام: " هذا قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال؟ إنما الأجزاء للجبال ليس للطير ". فقالوا: ظننا أنها أربعة.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: " لا ولكن الجبال عشرة " (٢). ومنها: رواية على بن أسباط، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: " والجزء واحد من عشرة " (٣). ومنها: رواية أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله، قال: " جزء من عشرة، وقال: كانت الجبال عشرة " (٤). ١. " تفسير العياشي " ج ١، ص ١٤٥، ح ٤٧٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٤، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ٨. ٢. " تفسير العياشي " ج ١، ص ١٤٥، ح ٤٧٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٥، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ٩. ٣. " تفسير العياشي " ج ١، ص ١٤٣، ح ٤٧٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ١٠. ٤. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٠٩، ح ٨٢٧، باب الوصية المبهمة، ح ٤، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٢، ح ٤٩٧، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ١١.