القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٨
بهذا المعنى، والإمام عليه السلام استدل بهذه الآية على أن المراد من جزء الشئ هو عشرة في روايات: منها: رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة ". (١). ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلى وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء.
فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبى ليلى، فقال عليه السلام: " كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث إن الله عزوجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ " (٢). وروى الشيخ هذه الرواية بإسناده عن عبد الله بن سنان بدون واسطة عبد الرحمن بن سيابة فتكون صحيحة.
ورواها معاوية بن عمار أيضا كذلك.
(٣) ومنها: رواية أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يوصى بجزء من ماله، قال عليه السلام: " إن الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة، فجعل على كل جبل منهن حزءا " (٤). ١. " الكافي " ج ٧، ص ٤٠، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ٣، " تهذيب الأحكام " ج ١، ص ٢٠٩، ح ٨٢٦، باب الوصية المبهمة، ح ٣، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٢، ح ٤٩٦، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٢، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ٣٩، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ١، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٠٨، ح ٨٢٤، باب الوصية المبهمة، ح ١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣١، ح ٤٩٤، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٢، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ٢. ٣. " الكافي " ج ٧، ص ٤٠، باب من أوصى بجزء من ماله، ح ٢، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٠٥، باب الوصية بالشئ من المال.
..، ح ٥٤٧٦، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٠٨، ح ٨٢٥، باب الوصية المبهمة، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٣، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ٣. ٤. " معاني الأخبار " ص ٢١٧، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٣، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٤، ح ٤.