القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٨
وهذه الرواية تدل على صحة وصية غير البالغ مطلقا، سواء بلغ عشرا أو لم يبلغ، ولكن مقيد من حيث الموصى له بأن يكون لذوي الأرحام ولا يكون للغرباء.
ومنها: رواية أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته " (١). وهذه الرواية قيد صحة وصيته بأمور: بلوغه عشرا، وكون وصيته في حق، أي لا يكون في الباطل والمحرمات، وأيضا يكون وصيته بثلث ماله لا أزيد.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " (٢). ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (٣). ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " (٤). ومنها: رواية أبي بصير وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين ١. " الكافي " ج ٧، ص ٢٩، باب وصيته الغلام والجارية.
..، ح ٤، " الفقيه " ج ٤، ص ١٩٧، باب الحد الذى إذا بلغه الصبي جازت وصيته، ح ٥٤٥٢، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨٢، ح ٧٣٢، باب وصية الصبي و المحجور عليه، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٢٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٤٤، ح ٢. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ٢٨، باب وصيته الغلام والجارية.
..، ح ٣، " الفقيه " ج ٤، ص ١٩٦، باب الحد الذى إذا بلغه الصبي جازت وصيته، ح ٥٤٥٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٢٩، أبواب أحكام الوصايا، باب ٤٤، ح ٣. ٣. " الكافي " ج ٧، ص ٢٨، باب وصيته، الغلام والجارية.
..، ح ١، " الفقيه " ج ٤، ص ١٩٧، باب الحد الذى إذا بلغه الصبي جازت وصيته، ح ٥٤٥٢، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨١، ح ٧٢٩، باب وصية الصبي و المحجور عليه، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٢٩، أبواب أحكام الوصايا، باب ٤٤، ح ٤. ٤. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨١، ح ٧٢٦، باب وصية الصبي والمحجور عليه، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٢٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٤٤، ح ٥.