القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٩
رجل أن يحبس وقال له: " اطلب صاحبك " (١). ومنها: رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام أتى برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالكفيل فقال: " احبسوه حتى يأتي بصاحبه " (٢). ومنها: رواية عامر بن مروان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام " أنه أتى برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه فقال: اطلب صاحبك " (٣). ولكن مفاد هذه الأخبار هو حبس الكفيل إلى أن يحضر المكفول، وليس فيها التخيير بين أن يحضر المكفول أو يؤدي حق المكفول له، فلا بد من التماس دليل آخر لهذا التخيير.
وقد عرفت أنه مع أداء الحق لا يبقى شئ يوجب الحبس أو الإحضار.
يمكن أن يقال: إن ظاهر هذه الروايات وإن كان كما ذكر، ولكن يمكن أن يكون الحكم بالحبس - إلى أن يحضر المكفول - في مورد امتناع الكفيل عن أداء حق المكفول له، وإلا فالإحضار ليس له موضوعية وإنما هو مقدمة لاستيفاء الحق منه.
وما ذكره في الجواهر في وجه إلزامه بالإحضار وعدم قبول الأداء من قوله: إذ ربما يكون غرض المكفول له يتعلق بالأداء من الغريم لا من غيره (٤). فيه أولا: أن هذه الفروض النادرة لا يمكن أن تكون منشأ لجعل حكم كلي وهو عدم قبول الأداء من الكفيل وإلزامه بإحضار المكفول مطلقا.
وثانيا: ليس للمكفول له حق إلا استيفاء حقه وعدم ضياع ماله، وهو يحصل ١. " الفقيه " ج ٣، ص ٩٥، باب الكفالة، ح ٣٤٠٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٥٦، أبواب الضمان، باب ٧، ح ٢. ٢. " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٢٠٩، ح ٤٨٦، باب في الكفالات والضمانات، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٥٦، أبواب الضمان، باب ٩، ح ٣. ٣. " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٢٠٩، ٤٨٧، باب في الكفالات والضمانات، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٥٦، أبواب الضمان، باب ٩، ح ٤. ٤. " جواهر الكلام " ج ٢٦، ص ١٩٠.