القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٩
فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه، ثم ظهر له أنه كان معسرا حال الحوالة، كان له الفسخ والرجوع إلى المحيل، لما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال عليه السلام: " لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " (١). ولما رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: " لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " (٢). ولقاعدة الضرر، وللإجماع وعدم الخلاف.
قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجد فيه (٣)، كما عن الغنية الاعتراف (٤) به بل في محكى التذكرة نسبته إلى علمائنا (٥)، والسرائر إلى أصحابنا (٦)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٧). وأما لو كان موسرا حال الحوالة ثم بعد ذلك تجدد الفقر والإعسار عليه بعد قبوله حال يساره، فليس له الرجوع على المحيل، لبراءة ذمة المحيل عن دينه بعد ما أحال بحوالة صحيحة تامة الأركان، وعود الاشتغال يحتاج إلى سبب مفقود في المقام.
١. " الكافي " ج ٥، ص ١٠٤، باب الكفالة والحوالة، ح ٤، " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٢١٢، ح ٤٩٨، باب في الحوالات، ح ٣، وص ٢٣٢، ح ٥٦٩، باب في كيفية الحكم، ح ٢٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٥٨، أبواب الضمان، باب ١١، ح ٣. ٢. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨، باب الحجر والإفلاس، ح ٣٢٥٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٥٨، أبواب الضمان، باب ١١، ح ١. ٣. " جواهر الكلام " ج ٢٦، ص ١٦٧. ٤. " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٩٥. ٥. " تذكرة الفقهاء " ج ٢، ص ١٠٥. ٦. " السرائر " ج ٢، ص ٧٩. ٧. " الخلاف " ج ٣، ص ٣٠٧، المسألة: ٦.