حاشية فرائد الأصول
(١)
إمكان اعتبار الظن
٩ ص
(٢)
الفرق بين الأصل والأمارة
١٠ ص
(٣)
وجه تسمية الدليل الاجتهادي والفقاهتي
١٢ ص
(٤)
وجه تقدم الأدلة على الاصول
١٣ ص
(٥)
الفرق بين التخصيص والتخصص والحكومة والورود
١٣ ص
(٦)
أقسام الحكومة
١٧ ص
(٧)
حكومة «لا تعاد» على أدلة الأجزاء والشرائط
٢٠ ص
(٨)
الحكومة بين الأدلة والاصول
٢٣ ص
(٩)
ضابط الحكومة عند الشيخ الأنصاري
٢٤ ص
(١٠)
تقرير حكومة الأدلة على الاصول من وجوه
٢٧ ص
(١١)
تقرير ورود الأدلة على الاصول من وجوه
٣٦ ص
(١٢)
تقرير التخصيص من وجوه
٣٩ ص
(١٣)
اختصاص البحث بالاصول الجارية في الشبهات الحكمية
٤٢ ص
(١٤)
انحصار الاصول في أربعة
٤٣ ص
(١٥)
جملة من الاصول المجعولة في الشبهة الحكمية
٤٣ ص
(١٦)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك فقدان النص
٤٩ ص
(١٧)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
٤٩ ص
(١٨)
الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة
٥٧ ص
(١٩)
الاستدلال بالإجماع على أصالة البراءة
١٠٧ ص
(٢٠)
الاستدلال بحكم العقل على أصالة البراءة
١١٢ ص
(٢١)
الاستدلال بوجوه أخر على البراءة
١٢٤ ص
(٢٢)
أدلة القول بالاحتياط
١٢٧ ص
(٢٣)
التنبيه على أمور
١٥٨ ص
(٢٤)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك إجمال النص
١٦٨ ص
(٢٥)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك تعارض النصين
١٧٠ ص
(٢٦)
الشبهة التحريمية ومنشأ الشك شبهة موضوعية
١٧٤ ص
(٢٧)
التنبيه على أمور
١٧٩ ص
(٢٨)
الشبهة الوجوبية ومناشئ الشك فيها
١٨٨ ص
(٢٩)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٩٦ ص
(٣٠)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل
٢٢٤ ص
(٣١)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة
٢٣٩ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية
٢٤١ ص
(٣٣)
الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية
٢٤٧ ص
(٣٤)
المقام الأول في الشبهة المحصورة
٢٤٩ ص
(٣٥)
الاستدلال على جواز المخالفة القطعية
٢٤٩ ص
(٣٦)
جريان الأصول في أطراف الشبهة
٢٥١ ص
(٣٧)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٢٥٧ ص
(٣٨)
الكلام في وجوب الموافقة القطعية
٢٥٩ ص
(٣٩)
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين
٢٦١ ص
(٤٠)
القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
٢٦٢ ص
(٤١)
ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة
٢٦٤ ص
(٤٢)
الجواب عن أخبار الحل
٢٦٦ ص
(٤٣)
مفروغية الاجتناب عن المشتبهين في كثير من الأخبار
٢٧٥ ص
(٤٤)
تنبيهات الشبهة المحصورة
٢٨٠ ص
(٤٥)
وجوب الاجتناب عن الأطراف إرشادي
٢٨٠ ص
(٤٦)
هل المؤاخذة على تقدير الوقوع في الحرام بقدر المعلوم بالإجمال؟
٢٨٠ ص
(٤٧)
وجوب دفع الضرر المظنون شرعا
٢٨٣ ص
(٤٨)
وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
٢٨٦ ص
(٤٩)
لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء
٢٨٨ ص
(٥٠)
عدم ترتب سائر الآثار ـ غير وجوب الاجتناب ـ على المشتبهين
٢٩٣ ص
(٥١)
الكلام في نجاسة الملاقي
٢٩٥ ص
(٥٢)
الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
٣٠٦ ص
(٥٣)
لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٣١١ ص
(٥٤)
حكم الخنثى
٣١٩ ص
(٥٥)
التسوية بين كون الأصل الحل أو الحرمة
٣٢٢ ص
(٥٦)
المشتبه بأحد المشتبهين
٣٢٣ ص
(٥٧)
لو قامت بيّنة على نجاسة أحد الإناءين
٣٢٣ ص
(٥٨)
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
٣٢٤ ص
(٥٩)
تنبيهات الشبهة غير المحصورة
٣٣٠ ص
(٦٠)
دوران الأمر بين المتباينين
٣٤١ ص
(٦١)
تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين
٣٥٢ ص
(٦٢)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٣٦٣ ص
(٦٣)
عدم جريان البراءة العقلية في المقام
٣٦٤ ص
(٦٤)
معنى «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»
٣٦٥ ص
(٦٥)
انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل تفصيلا
٣٦٨ ص
(٦٦)
استصحاب عدم وجوب الأكثر
٣٧٠ ص
(٦٧)
ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المقام
٣٧١ ص
(٦٨)
الاستدلال بالأخبار على البراءة
٣٧٦ ص
(٦٩)
ذكر أصول أخر يتمسك بها على البراءة
٣٨٣ ص
(٧٠)
الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
٣٩٠ ص
(٧١)
الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين
٣٩٥ ص
(٧٢)
الشك في الجزئية من جهة شبهة خارجية
٣٩٨ ص
(٧٣)
الشك في المقيد
٤٠١ ص
(٧٤)
تنبيهات الأقل والأكثر
٤١٤ ص
(٧٥)
التنبيه الأول الشك في الركنية
٤١٤ ص
(٧٦)
ترك الجزء سهوا
٤١٤ ص
(٧٧)
زيادة الجزء عمدا
٤٢٠ ص
(٧٨)
زيادة الجزء سهوا
٤٣٦ ص
(٧٩)
التنبيه الثاني تعذر بعض الأجزاء والشروط
٤٤١ ص
(٨٠)
قاعدة الميسور
٤٤٦ ص
(٨١)
التنبيه الثالث
٤٦٤ ص
(٨٢)
دوران الأمر بين الشرطية والجزئية
٤٦٩ ص
(٨٣)
التنبيه الرابع
٤٧٠ ص
(٨٤)
دوران الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا وبين كونه جزءا وزيادة مبطلة
٤٧٠ ص
(٨٥)
الكلام في اشتباه الواجب بالحرام
٤٧٨ ص
(٨٦)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
٤٨٠ ص
(٨٧)
ما يعتبر في العمل بالاحتياط
٤٨٠ ص
(٨٨)
ما يعتبر في العمل بالبراءة
٤٨٦ ص
(٨٩)
أدلة وجوب العمل بالفحص
٤٨٧ ص
(٩٠)
الكلام في عمل تارك الفحص
٤٩١ ص
(٩١)
كلام صاحب المدارك والأردبيلي في وجوب التعلم
٤٩٤ ص
(٩٢)
التنبيه على أمور في الجاهل العامل قبل الفحص
٥١٧ ص
(٩٣)
هل العبرة بمخالفة الطريق أو الواقع؟
٥١٧ ص
(٩٤)
استثناء القصر والتمام والجهر والإخفات
٥٢٣ ص
(٩٥)
الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٣٦ ص
(٩٦)
الكلام في مقدار الفحص
٥٤٣ ص
(٩٧)
اشتراط الفاضل التوني أمرين آخرين للبراءة
٥٤٤ ص
(٩٨)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥٤٩ ص
(٩٩)
فهرس الموضوعات
٥٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص

حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٦٨ - الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة

المترتبة على الفعل بوصف العمد عن مورد الرواية ، وقد يوجّه بأنّ الكلام السابق مفروض فيما إذا كان المقتضي للحكم خاصا بصورة العمد ، وهذا الكلام قد فرضه فيما إذا كان المقتضي عاما ، لكن وجّه الحكم على وجه يخصّ بالعامد ورفعه عن الخاطئ والجاهل امتنانا وتسهيلا على العباد [١].

قوله : فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة [٢].

لازم ما ذكره هاهنا من أنّ المراد بالرفع في دليل رفع الحرج ما يعمّ الدفع عدم حكومة أدلة الحرج على سائر الأدلة ، مع أنّه جزم بالحكومة في ثالث مقدّمات دليل الانسداد بل في مواضع أخر في فقهه وأصوله ، وسيأتي توجيه لهذا الكلام إن شاء الله تعالى.

قوله : وحينئذ فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر [٣].

هذا دفع للإشكال الثاني أعني ترتّب استحقاق المؤاخذة على المخالفة بقيد العمد ، وحاصله منع انحصار صحّة المؤاخذة في ذلك ، بل يصحّ في بعض صور الجهل والخطأ والنسيان مثل الجاهل الملتفت المتمكّن من الاحتياط والناسي الذي تمكّن من التحفّظ ولم يفعل ، فكان المقتضي للتكليف الواقعي وتنجزه موجودا وكان يصح المؤاخذة على تقديره فرفعه امتنانا ، وهذا بخلاف الجاهل المركّب والغافل المحض وغير القادر على التحفّظ وهذا كله واضح ،


[١] أقول : وفيه أنه لا إشارة في العبارة إلى هذا التوجيه بل هو في غاية البعد بالنسبة إلى العبارة الأولى.

[٢] فرائد الأصول ٢ : ٣٣.

[٣] فرائد الأصول ٢ : ٣٣.