حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٥٥٠ - قاعدة لا ضرر ولا ضرار
من رواية ابن مسكان [١] إلّا أنه ليس فيها لفظ الضرر والضرار بل فيها إن رسول الله ٦ قال «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه». والرابع مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد ، وفي آخرها فوقّع (عليهالسلام) «يتّقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضارّ بأخيه المؤمن» [٢] والخامس رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال «قضى رسول الله ٦ بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع البئر ، وقضى ٦ بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، فقال ٦ : لا ضرر ولا ضرار» [٣] والسادس رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس» [٤] والسابع رواية عقبة بن خالد أيضا عن الصادق (عليهالسلام) «قال (عليهالسلام) قضى رسول الله ٦ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال (عليهالسلام) لا ضرر ولا ضرار» [٥] والثامن رواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليهالسلام) «قال (عليهالسلام) إن الجار كالنفس غير مضار ولا
[١] نفس المصدر ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٣١ / كتاب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٤٢٠ / كتاب إحياء الموات ب ٧ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٨ : ٢٧٥ / أبواب بيع الحيوان ب ٢٢ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ / كتاب الشفعة ب ٥ ح ١.