حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٢١٥ - قاعدة التسامح في أدلة السنن
إلى الشهيدين [١]. الثالث : وجوبه حتى يحصل العلم إلّا أن يكون مستلزما للحرج فيكتفى حينئذ بظن الفراغ. الرابع : الاكتفاء بظن الفراغ مع تعيين صلاة الفائتة كيفية وترديدها عددا ، ووجوب تحصيل العلم مع عدم التعيين كمّا وكيفا وهو المنسوب إلى العلّامة في إرشاده [٢] ويحتمله عبارة الشرائع [٣]. الخامس : التفصيل بين ما لو علم بكلّ من الفوائت بعد فوتها ثم طرأ نسيان عددها فالاحتياط ، وبين ما لو شكّ في عدد الفوائت ابتداء بعد العلم الإجمالي باشتغال ذمّته بفوائت فالبراءة وهو الذي حكاه في المتن عن بعض المحقّقين وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح [٤] على ما حكي عنه. السادس : الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقّن وهو الأقل وإجراء أصالة البراءة من الزائد وهو المحكي عن الأردبيلي [٥] وصاحب الكفاية [٦] والذخيرة [٧] وقوّاه في الجواهر [٨] في آخر كلامه وكذا صاحب المستند [٩] والماتن ، وهو الموافق للتحقيق وبيانه مذكور في المتن.
[١] الذكرى ٢ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، المقاصد العلية : ٢١٧.
[٢] إرشاد الأذهان ١ : ٢٧١.
[٣] شرائع الإسلام ١ : ١٢٢.
[٤] مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ٩ : ٤٤٣ ـ ٤٤٨.
[٥] مجمع الفائدة ٣ : ٢٣١.
[٦] كفاية الفقه ١ : ١٣٥.
[٧] الذخيرة : ٣٨٤.
[٨] جواهر الكلام ١٣ : ١٢٩.
[٩] مستند الشيعة ٧ : ٣١٠ ـ ٣١١.