حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٤٢ - أدلة القول بالاحتياط
داخل في الأمر المشكل في الأول وفي الشبهات في الثاني ، وصحة التعليل والاستشهاد مبنيان على كون الأمر بترك الشبهة واجبا. الثانية : قوله (عليهالسلام) «نجى من المحرمات» بناء على كون المراد المحرّمات الفعلية التي يترتب عليها العقاب. الثالثة : قوله (عليهالسلام) «وقع في المحرمات» على البناء المذكور. الرابعة : قوله (عليهالسلام) «وهلك من حيث لا يعلم» بناء على أنّ المراد من الهلاك هو العقاب كما هو الظاهر منه.
قوله : ودون هذا في الظهور النبوي المروي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في كلام طويل [١].
لأنّ وجه الظهور في وجوب ترك الشبهة فيه أمر واحد وهو ظهور الأمر في قوله (عليهالسلام) «ردّه إلى الله ورسوله ٦» في الوجوب.
قوله : وكذا مرسلة الصدوق [٢].
الانصاف أنه لا ظهور للمرسلة في وجوب ترك الشبهة بنفسها ، بل ظاهرها الاستحباب كما سيجيء في المتن ، ولعل وجه حملها على الوجوب وكذا النبوي ٦ السابق أن قضية التثليث قضية واحدة قد رويت بطرق متعددة بعبارات متقاربة وقد علمنا أنّ ترك الشبهة فيها واجب بالقرائن المذكورة في المقبولة فهو كذلك في الباقي ، فالمقبولة قرينة على الباقي لظهور اتحاد القضية.
[١] فرائد الأصول ٢ : ٨٣.
[٢] فرائد الأصول ٢ : ٨٣.