كشف الريبة - الشهيد الثانى - الصفحة ٣٧ - العاشر إذا سمع أحد مغتابا و لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة
يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به و الحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم و أما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي و حينئذ يخرج عن كونه غيبة و كيف كان فلو وجد عنه معدلا و أمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى
الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد و التعزير على فاحشة
جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته و لا يجوز التعرض إليها في غير ذلك إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخر
التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها
فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا و إن كان الأولى تنزيه النفس و اللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها عنهما
[العاشر إذا سمع أحد مغتابا و لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة]
العاشر إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم استحقاق المقول عنه