سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - ب ـ الروايات
ب ـ الروايات
يتحدّث الشيخ الأنصاري(رحمه الله) عن أنّ الروايات الدالّة على حرمة اللعب والمسابقة بآلات القمار مع العوض مستفيضة، بل إنها متواترة[١]، وإضافةً إلى الروايتين اللتين ذكرناهما آنفاً، نشير ـ أيضاً ـ إلى بعض الروايات الأخرى:
١ ـ صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «لا تصلح المقامرة، ولا النهبة»[٢].
ولا يصحّ القول بأنّ كلمة «لا تصلح» هنا أعمّ ـ في دلالتها ـ من الحرمة والكراهة، حيث إن متعلّقها شيء دالّ على الحرمة، ألا وهو النهبة، أي الغارة على أموال الآخرين، فلا يمكن أن تكون دالّة في مورده على الكراهية، فبقرينة المجاورة يحكم بحرمة المقامرة حينئذ.
٢ ـ موثقة السكوني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار
[١] الأنصاري، المكاسب المحرّمة: ٤٧.
[٢] الكليني، الكافي ٥: ١٢٣، باب القمار والنهبة.