سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١ - من أموال اليتامى

الجدّ، ثم نعقب ذلك ـ ثانياً ـ باستعراض ما يشهد لتقدّم ولاية الأمّ.

المقام الأوّل: نقد مستندات النظرية المشهورة

وفي مقابل الأدلّة والشواهد المتقدمة، استند مشهور الفقهاء، لإثبات ولاية الجدّ ونفي ولاية الأمّ، إلى دليلين: أحدهما الروايات، وثانيهما الإجماع، ونحاول هنا درس هذين الدليلين وفحصهما.

الدليل الأوّل: الروايات

والروايات التي اعتمد عليها المشهور هنا تقع على ثلاث طوائف، ترتبط اثنتان منها بباب النكاح، فيما ترتبط الثالثة بمسائل الوصية.

الطائفة الأولى: نصوص ولاية الأب والجدّ في زواج البنت الباكرة الرشيدة

والمراد بهذه الروايات ما دلّ على لزوم أخذ إجازة الأب والجدّ في زواج البنت البالغة الرشيدة، من قبيل ما عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إذا زوّج الرجل ابنة