سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧ - من هنا، ستكون مباحث هذه الرسالة في فصلين

الأردبيلي الإجماعَ على هذا القول، معتبراً الدليل على ذلك هو النصوص المستفيضة في أموال الصغار، والروايات المتواترة في مسألة الزواج وأخذ إذن الأولياء، وكذلك النصوص الواردة في أموال اليتيم، ومبحث الوصية كذلك[١].

وكما أسلفنا مطلعَ هذه الدراسة، فإننا نعتقد بأنّ الولاية على الصغار ترجع بعد موت الأب للأم، وأنّها تتقدم على ولاية الجدّ والد الأب.

ونتعرّض في هذا الفصل بالتفصيل لأدلّة إثبات ولاية الأمّ، والذي نراه أنّ هناك ثلاثة أدلّة تُثبت ولايتها وهي:

أـ عمومات ولاية المؤمنين.

ب ـ الآيات الخاصّة بأموال اليتيم.

ج ـ الروايات.

و هذا شرح واف لهذه الأدلّة:

الدليل الأوّل: عمومات ولاية المؤمنين

طائفة العمومات التي يُستدلّ بها على إثبات ولاية عدول المؤمنين، مثل الآيات والروايات الدالّة على الأمر بالعدل والإحسان والخير والفعل


[١] النجفي، جواهر الكلام ٢٦: ١٠١.