منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣ - الفصل الأول في العقد

الجزء الثاني‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و به نستعين‌

و صلى اللّه على محمد و آله أجمعين، قال الأحقر العباس ابن الحسن آل جعفر كاشف الغطاء هذا المجلد الثاني من منهل الغمام في شرح شرائع الإسلام (كتاب الوكالة).

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة: فتحاً و كسراً اسم من التوكيل مشروعة بالضرورة و السنة المتواترة، قيل و بالكتاب بحكاية اصحاب الكهف و بعث يعقوب" عليه السلام" القميص من وكّل الأمر إليه أي فوضه، و تمام الكلام فيه يستدعي بيان فصول:

الفصل الأول: في العقد

التي تثبت به و يترتب عليها الآثار الشرعية، و هو استنابة مقصودة في التصرّف بمعنى التفويض أحد أمره في الافعال أو الأقوال لآخر و يسمى المفوّض موكل و لمن اقامه وكيل، و لذلك الأمر موكل به فالمعنى العرفي و اللغوي ملحوظ فيها و ان كانت في لسان المتشرعة يطلق على تفويض خاص فتكون أخص من الأذن.

كما ان الأصل يقتضي صحة التوكيل في كل ما للإنسان سلطنة عليه إذ هو أملك بنفسه فلا يمتنع ان يوكل أمره لغيره بالاستنابة.

نعم، الوكالة الخاصة التي تتحقق في نظر الشارع و يرتب عليها الأثر أيضاً خلاف الأصل، و المشكوك فيه منها و الأصل عدمه، و الظاهر انّها اسم للمعنى الصادر من الموجب و يلوح من بعض انها اسم لا اشارة و غايته المرتبة عليه و المراد متحد.

نعم، تحققها في نظر الشارع يتوقف على الإيجاب و القبول فإضافة العقد إليها غير بيانية و يعتبر في عقدها اللفظ، و لا بد في تحققه من ايجاب يفيد المراد بأي لفظ يكون سواء الوارد في النص و غيره بل يكتفي فيه بالكناية و المجاز الدالين على المعنى و ان افادا لازم العقد بحسب‌