منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٢ - المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا

وكّلَ على تقسيم مال للمحاويج و كان بصفتهم ان يأخذ لنفسه و ما ورد من جواز حج الوصي بنفسه لمن هو عنه وصي، و ذهب إلى العدم جماعة من المشاهير منهم المبسوط و الفاضل ايضاً في بعض كتبه، و نقل ان المشهور عليه في تذكرة الفقهاء و استدلوا بانسياق غيره من الاطلاق الذي يحدث الشك في تناوله له و لظهور المنع في بعض النصوص كخبر اسحاق سألته: (

عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له: ابتعْ لي ثوباً فيطلب له في السوق و يكون عنده مثلما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، قال: لا يقربوا هذا و لا يدنس نفسه‌

) الخبر، و لكن قوله" عليه السلام": (

و لا يدنس‌

) انه منهى حيث يتهم لا مطلق، و خبر القلانسي قلت لأبي عبد اللّه" عليه السلام": (

الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت فيه شي‌ء زدت فيه و اخذته، قال" عليه السلام": لا تزده، قلت: و لم ذلك؟، قال" عليه السلام": أ ليس إذا اعرضته احببت ان تعطي بأوكس من ثمنه؟، قلت: نعم، قال: لا تزده‌

)، و خبر بن ابي حمزة سمعت الزيات سئل أبا عبد اللّه" عليه السلام": (

جعلت فداك اني ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع، قال: ما أحب لك ذلك، قال: اني لست انقص لنفسي شيئاً مما ابيع، قال: بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئاً

) الخبر، و خبر بن الحكم عن الصادق" عليه السلام": (

إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطيه من عندك و ان كان الذي عندك خير منه‌

)، و هذا هو الأقوى لكثرة النصوص الواردة به و لموافقته للاحتياط و ان لم يمنع الصدق و حمل هذه النصوص على ضرب من الكراهة بلا مأخذ و هو ليس بأولى من حمل الأولى على الاعتقاد في تحقق الرضا لا مع عدم احرازه و لعل الاتهام هو الحكمة في عدم الجواز و استضعاف السند مع عمل طائفة من المعتبرين بها مما يرفع الضعف المزبور و جوازه في بعض المقامات لو سلم فهو لدليله لا لشمول العام له بعد ورود التصريح بخروجه عن العام و اللّه العالم.