منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٦ - تفريع

الاحتمالات لا يعتني بها قال شيخنا" رحمه اللّه" و يكفي في ثبوت مقتضيه بالنسبة إلى لزوم الرفع الاقرار المزبور الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه عملًا بإقرار العقلاء بوجوب دفع الحق إلى صاحبه المطالب به على نفوذه في حق الغير انتهى.

لكن في هذا لو دفع الدين للوكيل لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه نفاها و لأجاز القبض فكيف يطالبه لأنه لم ينتزع عين ماله إذ لا يتعين انه ماله إلَّا بقبضه أو قبض وكيله و هو ينفي كل واحد من القسمين، و للغريم ان يعود على الوكيل ان كانت العين باقية او تلفت بتفريط منه و لأدرك عليه لو تلفت بغير تفريط و يمكن ان يقال ان الغريم لا رجوع له على الوكيل مطلقاً لتصديقه إيّاه في الوكالة التي تجعله كالأصيل فلا معنى لضمان الوكيل، و لا لرجوع الغريم عليه لأن الغريم يرى ان رجوع الأصيل عليه من‌