منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل
الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل
الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل
الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل
الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل
الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل
السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة
الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة
الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل
السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة
الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة
الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة
الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة
السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة
الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة
عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة
في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة
العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر
الموكل
٤٨ ص
منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤١ - المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
فأعطيه أرخص مما ابيع قال" عليه السلام": (
اعطيه ارخص ما تجد له
)، و خبر قيس قلت له: يجيئني الرجل فيقول تشتري لي و يكون ما عندي خير من متاع السوق، قال" عليه السلام": (
ان امنت ان لا يتهمك فأعطه من عندك و ان خفت ان يتهمك فاشتر لي من السوق
)، و ما ورد فيمن