منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٧ - الفصل الأول في العقد

اشتراك الخيار بينهما فلا يمضي التزام احدهما على الآخر و لا وقع للمناقشة فيه بتصريحهم بالالتزام في جانب الموكل و اللّه العالم.

هذا أما لو وجد المشتري في المبيع بالوكالة عيباً يوجب الرد فقد ذكروا انه يرد على الموكل لأنه المالك، و لبطلان الوكالة بفعل ما أمر به فلا عهدة عليه، و يتفرع عليه انه مع اختلاف المشتري مع الموكل في قدم العيب و حدوثه ان له تحليف الموكل على عدم التقدم و لا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لأنه لم يملك شيئاً ليملك الاقرار به فإنه اجنبي. نعم، يرجع المشتري على الوكيل حيث يكون جاهلًا بالوكالة و الوكيل عاجز عن اثباتها فإذا ادعاه بقدم العيب فإن انكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف و لا يمكنه الرد على الموكل إذ لو أقر ردَّ عليه، و أما لو أقر به لم يملك رده على الموكل لأن الاعتراف منه بسبق العيب دعوى على الموكل تحتاج إلى الاثبات فله حينئذٍ احلاف الموكل على عدم السبق إذ لو اعترف نفع الوكيل لخلاصة بإقراره فله عليه اليمين و لو ردّها على الوكيل ألزم الموكل كما انه ليس للمشتري عند انكار الوكيل العيب تحليف الموكل لجهة إقراره بالتوكيل، لأن دعوى المشتري على الوكيل يستلزم انكار وكالته و إلّا لتوجّه دعواه على الموكل، و دعواه على الموكل توجب‌