منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٧ - تفريع

العدوان لأنه وصله حقه إلزاماً له بإقراره و ان اقتضى ظاهر الشرع ان يسلمه للأصيل و حينئذٍ له ان ينتزع ما أخذ الأصيل منه بسرقة او مقاصة إذا علم بالوكالة و ثبت ذلك لديه. نعم، لو صدقه كاذباً و ان لم يثبت عنده ذلك أو يقطع به مشاهده أو لقيام بينة فقدت فله الرجوع عليه، و للوكيل ان يمتنع من الغرامة لأنه بإقراره سلّطه على قبض ذلك بل يمتنع من دفع العين و ان كانت باقية فكيف مع تلفها، لكن الوكيل المزبور يلزمه ان يدفع المال إلى الموكل ما لم يكن له طريق للتصرف فيه و جعله كأمواله منه و ان كان لا يقدر على اثباته كوكالته للمالك ان يقبضه منه لإقراره بأنه له، و حينئذٍ يرجع لغريمه ما أخذه بدل دينه إذ لا يصح له الجمع بينهما و أخذ الزائد على دينه و هذا هو الذي تقتضيه القوانين الشرعية من اقرار العقلاء على انفسهم الذي معناه ترتيب الآثار التي تلزم على المقرّ دون غيرها مما يلزم غيره، فإذا أقرَّ بالوكالة لزمه ترتيب آثارها المتعلقة به عليها كالإقرار بنبوة شخص فإنه يرتب آثار الأبوة و ان لم يرتب الابن آثار البنوة إلَّا ان الأصحاب اطلقوا هنا رجوع الغريم على الوكيل في المقامين مع بقاء العين أو التفريط فيبقى التأمل في المقام.

نعم، يتجه ذلك إذا لم يأمر بالتسليم و لا يلزمه ذلك و ان اعترف بالوكالة، و منه يظهر ان كلَّ موضع يلزم الغريم التسليم لو أقرَّ يلزمه اليمين لو انكر، فلو ادعى الوكيل عليه العلم بوكالته و انكر الغريم للوكيل تحليفه و للغريم ردَّ اليمين عليه، قيل و مثله ما لو كان للميت دين على أحد أو له عين أمانة او وديعة أو عارية أو رهن أو مبيع بالخيار و ادعى الآخر انه الوارث المعلوم عند المديون و غيره ممن ذلك فأنكر من عنده العلم بذلك، فإن له تحليفه على عدم العلم حتى لو ادّعى انه من بعض من يعلم انه يرث فإن له تحليفه أيضاً و ان أفتى بعض المعاصرين بالعدم لعدم وجوب التسليم لو صدقه لتوقفه على القسمة و هو متين، لكن لا على اطلاقه.