منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل
الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل
الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل
الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل
الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل
الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل
السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة
الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة
الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل
السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة
الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة
الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة
الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة
السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة
الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة
عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة
في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة
العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر
الموكل
٤٨ ص
منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٤ - الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
الواحد و ان اختلفا في طريق استفادتهما فتمضي شهادتهما كما لو شهدا كذلك بإقرار أو وهبة أو وصية أو غيرها، و لا كذلك لو اختلف في لفظ العقد و انشاء الوكالة بأن يشهد احدهما ان الموكل قال: وكّلتكَ، و يشهد الآخر انه قال: استنبتك لم تقبل عند الأكثر و ان اتحد الوقت لأنهما شاهدة على عقدين و انشائين إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للآخر و لم يثبت أحدهما مستقلًا و لكن عند المصنف فيه ترد إذ مرجعه إلى انهما شهدا في وقتين، و قد ذكر أولًا ان تعاقب الشهادة مع اتحاد المشهود عليه لا بأس به و ان اختلف التعبير فلا فرق حينئذٍ في الشهادة المتعاقبة عن لسان الموكل بين ان تكون بالإقرار أو الإنشاء أو احدهما بأحدهما و الآخر بالآخر، و دعوى الفرق بين الاقرار و الانشاء كما ترى لأن الاقرار الثاني قد يتفرع عن الانشاء. نعم، إذا كان مطلق اختلاف الشاهدين سبب تام في ردّ