كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٨ - الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب
والإملاء يجوز معه الخطأ على الجامع له، ولعل الجامع للكتاب جمع بين ما سمع منه (ع) في مقام التقية وغيرها وأوردها جميعاً، ويؤيد ذلك ما في الكتاب من (قال وقال)، ولكن لا يخفى إن هذا ينافي دعوى كونه بخط الإمام (ع)، أو إن عليه خط الإمام (ع)، وانه قد ألّفه لأحمد السكين.
ورابعاً: إن جميع ما ذكر قابل للتوجيه:
أما المورد الأول: فالظاهر انه أراد الغسل الذي يتحقق معه عنوان المسح بقرينة قوله: (لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك)[١]، وإلا لكان قد أتى بغير ما هو عليه. ثم إن الظاهر إن هذا كان مَن عنده الكتاب قد ألحقه به في الهامش؛ لأنه قد ذكر في الصفحة الأولى كيفية الوضوء ثم تعرض للصلاة، فمن لاحظ الكتاب وجد هذا المطلب قد أُلحِق به. وأما قوله في (ص ١): (ونروي إن أمير المؤمنين (ع))[٢] فيمكن أن يكون الإمام (ع) ذكره؛ لئلا يرد الواقفية عليه بان الإمام قد غفل عن هذه الرواية وأمر بالمسح على القدمين، فذكر هذه الرواية بعد الأمر بالمسح، إشارة منه إلى أنها قد صدرت تقية.
وأما المورد الثاني: فالظاهر إنما جعل ذلك في الكتاب علامة لكون الماء في الغدير كراً، بمعنى انه لو شُوهد غدير ماء ولم يُعلَم مقدار مائه، لا بالمساحة، ولا بالوزن، فيُعرف انه بالغ للكر بهذه العلامة، وهذا لا مانع منه.
وأما المورد الثالث: فالموجود في الكتاب في باب اللباس (ص ١٦): (ولا تصل في جلد الميتة على كل حال)[٣]، والموجود (ص ٤١): (وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل[٤] الله أكله فلا بأس وكذلك الجلد فإن
[١]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa :٩٧ .