القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
من حصل منه ضرر من غير قصد ولا عمل يسمى ضاراً، ويجري عليه الحكم أيضاً.
ومسألة الغرر يتعلق بها الحكم من وجهين الغرر والضرر، ومن ذلك أنَّهُ يلزم تضمين فاتح باب دار، أو حصن كائناً ما كان، أو حافر ثقب في جدار، ودال سارقٍ على مال، أو ساعٍ عند ظالم في قتل، أو أخذ مال أو فاتح فم ظرف فيه شيء جامد وهكذا، ثم ترتب التلف على فعله مع القصد والعمد أو مطلقاً.
وعلى الثاني[١] يضمن أيضاً من حفر بئراً في غير الطريق، أو اتخذ كلباً أو بهيمة غير معتادي الضرر فيدخل جميع أنواع الضرر. وهو مخالف لما يظهر من الأخبار.
وكلام الأصحاب من أنَّ التضمين في السبب موقوف على عدم مباشرة أقوى منه مع وجود المباشر، وعلى صحّة إسناد الأثر إليه مع عدمه، وعدم تقصيره بالنسبة إلى ما صدر من بهيمة لعدم معروفيتها بالأذية، أو معروفة بذلك ولكنه قصّر في حفظها، أو في موضع الضمان لا ضمان إذا شمله دليل نفي السبيل مع الإحسان، والمجبور لا يدّعي ضاراً، إنما الضار هو الجابر.
ولا فرق بين خروجه عن الاختيار وبين كونه في مقام تقيةعلى الأقوى.
ولو تعدد الضارون في موضع الضمان قدّم الأقوى، والضار مباشرةً مقدم على ذي الوساطة، ومن قلّت واسطته مقدّم على غيره، ومع التساوي يتخيّر، ويحتمل التوزيع، وعلى التخيير يقوى استقرار الضمان على الآخر.
[١] ١. الضرر فقط.