القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية

القاعدة التاسعة:

قاعدة في النيابة

يعطى حكم فعل النائب حكم فعل المنوب عنه، فإنه يلزم النائب الإتيان بما وجب على المنوب عنه من عدد ركعات أو خصوصية نوع أو أفعال أو أقوال أو جميع ما يلحق العمل من جهة نفسه دون المقدمات فإنه لا نيابة فيها، أما ما يتبع العامل من لباس حرير أو ذهب أو ستر تمام البدن أو جواز إخفات في موضع الجهر أو كشف رأس أو نحو ذلك فلا دخل فيه للنيابة، أو العجز عن قيام أو قعود أو قراءة أو كيفياتها أو كشف وجه للإحرام فلا يلزم فيه المساواة، وأما ترتيب مقتضياته فلولا ما ورد من الأدلة الدالة على أنَّهُ يقع عن الميت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة أو متعددة، وإنَّ ملاحظة الترتيب غالباً متعذرة أو متعسرة لقلنا بلزومه فيها.

ومنها: إعطاء حكم الذكر والدعاء بدل القراءة من العاجز حكمها في مقداره، وجهر وإخفات ونحوهما.

ومنها: سرعة لحوق المأموم بالإمام ليقوم حين قراءته فإنَّه نائب فيها لا في قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فيها ما كان يلزمه لقراءته وإن كان الأقوى خلافه لظهور المسامحة فيه.

ومنها: أن لا ينقض الإمام شيئاً مما يلزم المأموم على تقدير انفراده في قراءته وكيفياتها مع عجز الإمام وعدمه لنيابته عنه فيها، فلو علم في الابتداء أنَّهُ مستعجل بترك السورة لم يدخل معه ولو كان لسانه مأوفاً[١] على‌


[١] ١. المأوف: اسم مفعول من أوف بمعنى إصابته آفَهٌ وهي العاهة.