القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - القاعدة السابعة قاعدة في الشرط

المشهور بين الأصحاب، خلافاً لمن زعم أنَّهُ مستقل لا يلزم من فساده فساد العقد.

ولو قيل إنَّهُ ذو وجهين مرّة يراد به الربط فيلزم من فساده فساد العقد، ومرّة يراد به الاستقلال كما أريد به ذلك في الإحرام والاعتكاف وكذا في العتق، وإن كان الإيقاع لا يدخل فيه الشرط؛ لأن الشرط بحكم العقد يستدعي إيجاباً وقبولًا لمنافاته له إلّا ما كان فيه بمنزلة المقوم كما في القسم والنذر والعهد والظهار وشبهها.

ولعلّ الأقوى هو الأول اقتصاراً في الخارج عن الظاهر على ما خرج بدليل، والشروط مترامية يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها، ويثبت الخيار بانتفائه، وفي المتداخلة يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه وفساد اللواحق قاضٍ ببطلان الخيار في وجه. ولو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متحداً أو منضماً إلى غيره. والشرط الثبوتي لا ينافي صحة العقد ويترتب عليه، ولا يجري في الإيقاعات فيما عدا ما أخذ فيه أو خرج بالدليل، ويصّح التعليق في شرط الشرط على الأقوى، والتعليقي يفسد في العقود والإيقاعات إلّا ما دخل فيه وعليه بناؤه غالباً.

ولو وقع الشرط بعد مقيدفالظاهر رجوعهإلى الأصل دون القيد إلّا مع القرينة، ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل، وانتفاء الشرط وفساده قاضيان بفساد الإذن والإباحة. وفي العقود اللازمة بالعارض كالهبة المعوضة وللرحم وللثواب يقوى إجراء حكم اللزوم الأصلي فيها، وفي الجائزة قد يُجعل فائدتها رفع الرجحان أو يراد قيد الاستمرار.

ثانيهما: في أقسام الشروط وهي عديدة:

أولها: الشروط المؤكدة كشرط المُلك في المملكات والجواز في الجائزات واللزوم في اللازمات ونقل العين أو المنفعة أوباقي التأثيرات على اختلاف‌