القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
المشهور بين الأصحاب، خلافاً لمن زعم أنَّهُ مستقل لا يلزم من فساده فساد العقد.
ولو قيل إنَّهُ ذو وجهين مرّة يراد به الربط فيلزم من فساده فساد العقد، ومرّة يراد به الاستقلال كما أريد به ذلك في الإحرام والاعتكاف وكذا في العتق، وإن كان الإيقاع لا يدخل فيه الشرط؛ لأن الشرط بحكم العقد يستدعي إيجاباً وقبولًا لمنافاته له إلّا ما كان فيه بمنزلة المقوم كما في القسم والنذر والعهد والظهار وشبهها.
ولعلّ الأقوى هو الأول اقتصاراً في الخارج عن الظاهر على ما خرج بدليل، والشروط مترامية يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها، ويثبت الخيار بانتفائه، وفي المتداخلة يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه وفساد اللواحق قاضٍ ببطلان الخيار في وجه. ولو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متحداً أو منضماً إلى غيره. والشرط الثبوتي لا ينافي صحة العقد ويترتب عليه، ولا يجري في الإيقاعات فيما عدا ما أخذ فيه أو خرج بالدليل، ويصّح التعليق في شرط الشرط على الأقوى، والتعليقي يفسد في العقود والإيقاعات إلّا ما دخل فيه وعليه بناؤه غالباً.
ولو وقع الشرط بعد مقيدفالظاهر رجوعهإلى الأصل دون القيد إلّا مع القرينة، ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل، وانتفاء الشرط وفساده قاضيان بفساد الإذن والإباحة. وفي العقود اللازمة بالعارض كالهبة المعوضة وللرحم وللثواب يقوى إجراء حكم اللزوم الأصلي فيها، وفي الجائزة قد يُجعل فائدتها رفع الرجحان أو يراد قيد الاستمرار.
ثانيهما: في أقسام الشروط وهي عديدة:
أولها: الشروط المؤكدة كشرط المُلك في المملكات والجواز في الجائزات واللزوم في اللازمات ونقل العين أو المنفعة أوباقي التأثيرات على اختلاف