القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - القاعدة الثانية قاعدة اليد

القاعدة الثالثة:

قاعدة في الغرر[١]

وهي مستفادة من بعض الأخبار[٢] ومن بعض كلمات العلماء الأبرار من أنَّ (المغرور يرجع على من غرّه‌)[٣] وعمدة البحث في مقامين:

الأول: في بيان ما يحصل به الغرر وهو أنواع:

أولها: الغش بما يخفى في نقد أوجنس من مطعم أو ملبس أومزرعأو مسكن ونحوها وهو متضمن للغرر.

ثانيها: التدليس وهو أقسام:

منها: التدليس فعلابإبراز غير المطلوب بصورة المطلوب للعامة أو الخاصة بالعمل نفسه أو بعوارضه، وقد يكون في باب النكاح والمعاملات المالية للشراء


[١] ١. الغرر عند الفقهاء: هو صدور فعل عنه اوجب الضرر عليه بانخداعه عن آخر ولو لم يكن ذلك الأخر قاصداً انخداعه فالمتضرر فوق المتعارف يكون هو المغرور والذي تسبب الضرر هو الغار. القواعد الفقهية/ السيد ميرزا حسن البجنوردي/ مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ ١٣٨٩ ه-- ١٩٦٩ م/ ١/ ٢٢٥.

[٢] ٢. موثقة إسماعيل بن جابر( سألت أبا عبد الله عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة. قال ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه). وسائل الشيعة/ الحر العاملي: ١٤/ ٦٠٢/ باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس ح ١.

[٣] ٣. حديث نبوي مشهور كما حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وعن نهاية ابن الأثير. انظر القواعد الفقهية/ السيد البجنوردي: ١/ ٢٢٦. إلا أنه لا توجد رواية منسوبة إلى النبي‌f باللسان المذكور في كتب الأحاديث لأهل السنة، نعم ورد ما يقرب من مضمونه منسوباً إلى أمير المؤمنين في سنن البيهقي نقل عن الشافعي عن الإمام علي في( المغرور يرجع بالمهر على من غره). السنن الكبرى/ البيهقي: ٧/ ٢١٩/ باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره.