وجيزة في علم الرجال
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
1 أصله و نسبه
٧ ص
(٥)
2 - مولده و وفاته
٨ ص
(٦)
3 - حياته الاجتماعية و السياسية
٩ ص
(٧)
4 - أساتذته و تلاميذه
٩ ص
(٨)
5 - مؤلفاته
١٠ ص
(٩)
6 - هذه الرسالة
١٢ ص
(١٠)
7 - أسلوب التحقيق
١٣ ص
(١١)
الفائدة الأولى
١٣ ص
(١٢)
الفائدة الثانية
١٤ ص
(١٣)
خطبة الكتاب
١٧ ص
(١٤)
المقدمة
١٧ ص
(١٥)
موضوع علم الرجال
١٧ ص
(١٦)
تعريف علم الرجال
١٨ ص
(١٧)
حجية الأخبار
١٩ ص
(١٨)
قطعية صدور الأخبار
٢١ ص
(١٩)
فصل في حجية قول الرجالي
٢٥ ص
(٢٠)
فصل في أصحاب الاجماع
٢٩ ص
(٢١)
فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته
٣٥ ص
(٢٢)
فصل في روايات بني فضال
٣٩ ص
(٢٣)
فصل في معنى الصحة عند المتأخرين
٤١ ص
(٢٤)
فصل في معنى أسند عنه
٤٣ ص
(٢٥)
فصل في تمييز المشتركات
٤٥ ص
(٢٦)
فصل في ألفاظ المدح و القدح
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في قبول الجرح و التعديل
٨٥ ص
(٢٨)
فصل في تعارض الجرح و التعديل
٨٧ ص
(٢٩)
فصل في أقسام الحديث
٨٩ ص
(٣٠)
فصل في أنحاء تحمل الحديث
٩١ ص
(٣١)
مصادر التحقيق
٩٩ ص
(٣٢)
مصادر الفهرس
١٠٣ ص

وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٧٩ - فصل في ألفاظ المدح و القدح

الطائفة و من ذلك يظهر أنه إذا قال الرجالي فلان أوجه من فلان أو أصدق أو أوثق أو أعدل يستفاد منه التوثيق.

و منها: قولهم فلان معتمد الطائفة و لا إشكال في كونه مفيدا للمدح بالمعنى المتقدم.

و منها: قولهم لا بأس به و هل هو ظاهر في عدم البأس بروايته أو بدينه على الإطلاق أو من جهة العقيدة فقط، و على الأخير لا يكون مدحا و على الثاني يكون تعديلا و على الأول يكون توثيقا في الرواية فقط و الظاهر في عبائر أهل الرجال هو الأول.

و منها: قولهم إنه روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة فإن الظاهر استفادة التوثيق منه فيكون هذا القول حجة ما لم يظن بكون ذلك مبنيا على الحدس.

و منها: قولهم إنه كان وكيلا للإمام فإن الإمام لا يوكل غير الثقة.

و منها: قولهم اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و فيه احتمالات ثمانية تقدمت في قولهم صحيح الحديث و أظهرها الخامس.

و منها: غير ذلك مما هو مذكور في الرجال.

الجهة الثانية: في ألفاظ الذم أي ما تؤدي معنى يسقط الخبر عن الحجية بحيث لو كان توثيق في البين لعارضه و يكون الملاك حينئذ بناءا على اعتبار العدالة في الراوي ما دل على عدمها من فساد عقيدة أو عمل جارحي قادح في العدالة و بناء على المختار ما دل على عدم الوثاقة في الحديث فلا يكون من ألفاظه فطحي أو زيدي أو عامي أو غير ذلك مما دل على خروج الرجل من الاثنى عشرية و كذا قولهم شارب الخمر أو غيره مما دل على تحقق المعصية الجارحية الغير