وجيزة في علم الرجال - المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن - الصفحة ٢٠ - حجية الأخبار
و أتباعه، و قد فرغنا عن الإمكان و الوقوع في الأصول.
الثالث: دعوى كفاية تصحيح الغير و تضعيفه، و فيه أولا: إنه ينفي التوقف التعييني دون التخييري، و ثانيا: ان حجيته إما من باب الخبروية، و سيأتي ما فيه عند إثبات قول الرجالي من باب الخبروية و إما من باب أدلة حجية الخبر و فيه أن أدلتها منحصرة فيما كان حسيا أو الأعم منه و من مشكوك الحسية، و قد علم كون التصحيح و التضعيف من باب الحدس و إما من باب الانسداد على ما يأتي تفصيله في إثبات حجية قول الرجالي به، و فيه مضافا إلى ما سيأتي من عدم تمامية مقدماته أن الثابت به حجية الظن المستقر و لم يعلم استقراره قبل الرجوع إلى الرجال، و إما من باب الشهادة، و فيه أنه حجة إذا لم يعلم كون المشهور به حدسيا كما في المقام. و ثالثا: إنه لا يتم فيما تعارض الخبران إذا قلنا بوجوب الترجيح بالمرجحات السندية فيلزم حينئذ الرجوع إلى الرجال في ترجيح رجال أحد الخبرين على رجال الآخر.
الرابع: دعوى قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للإمامية و فيه منع هذه الدعوى.
الخامس: دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة و فيه مضافا إلى منعها أن الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة.