الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٨٢ - المبحث الثاني الارتداد في ضوء الروايات
٣- موثقة عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
«كلّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام وجحد محمدا (ص) نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» [١].
٤- رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع)
«أنّ رجلا من المسلمين تنصَّر، فأتي به أمير المؤمنين (ع) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثمَّ قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتى مات» [٢].
ولا يخفى ظهور الرواية في المرتد الفطري، لكنَّ البعض ضعفّها لموسى بن بكر [٣]، وهو موسى بن بكر الواسطي كوفي الأصل، نسبة إلى مدينة واسط في العراق. قال النجاشي: روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) وعن الرجال. له كتاب يرويه جماعة [٤].
وعدّه البرقي من أصحاب الصادق، وفي أصحاب الكاظم (عليهما السلام) مرّتين [٥].
وذكره الطوسي في أصحاب الصادق، والكاظم (ع)، قائلًا: موسى بن بكر الواسطي أصله كوفي واقفي له كتاب، روى عن أبي عبداللّه (ع) [٦].
[١] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٨ كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد المرتد، ص ٣٢٣- ٣٣٩، ح ٣.
[٢] الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج ٢٨ كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد المرتد، ص ٣٢٣، ح ٤.
[٣] الگلپايگاني، السيد محمد رضا، كتاب الطهارة، ج ١ ص ٣٥٤.
[٤] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، ص ٤٠٧.
[٥] البرقي، أحمد بن محمد، رجال البرقي، ص و وص، الرقم.
[٦] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، ص، الرقم ٤٤١٨ وص ٣٤، الرقم.