الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٣١ - ٢- الأحكام المترتبة على الارتداد
والصحيح ما ذكره العلامة الحلي، لأنّ الولد بعد انعقاد نطفته من أحد أبوين مسلمين أو هما معا، يحكم بإسلامه لأنه جزء من مسلم.
ولم يفرق العامة بين المرتد الفطري والملي، بل لم تتعرض كتبهم لهذا التفصيل [١].
٢- الأحكام المترتبة على الارتداد
الأحكام المترتبة على الارتداد على قسمين:
١- الأحكام الخاصة المنصوصة
وهي تختلف تبعاً لاختلاف أقسام المرتد من حيث كونه عن فطرة أو عن ملة، وكذا من حيث كونه رجلا أو امرأة، وهي:
أ- عقوبة الارتداد
لا خلاف بين فقهائنا في وجوب قتل المرتد عن فطرة بلا استتابة إن كان رجلًا بالغاً عاقلًا [٢]، ونص على ذلك الشيخان، الصدوق في المقنع [٣]، والمفيد في المقنعة [٤]، والسيد المرتضى في الانتصار [٥]، وغيرهم، ودليله الإجماع كما في الخلاف [٦]، والأخبار كصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع): رجل ولد على
[١] الطبسي، نجم الدين، موارد السجن في النصوص والفتاوى، ص ٢٣١.
[٢] الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج ١٠ ص ٦٦١.
[٣] الصدوق، محمد بن علي، المقنع، ص ٤٤٧.
[٤] المفيد، محمد بن النعمان، المقنعة، ص ٨٠٠.
[٥] المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار، ص ٢٣٥.
[٦] الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج ٥ ص ٣٥٤ مسألة ٣.