الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ٢٦ - المبحث الأول تعريف الارتداد
الردة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره [١].
إذن فالارتداد- بعد هذه الإطلالة اللغوية- هو عبارة عن الرجوع عن الشيء والتحول عنه وصرفه، وبالإمكان إرجاع سائر الاستعمالات لواحد من هذه المعاني.
وأمّا اصطلاحا، فقد عرَّفه الفقهاء من العامة والخاصة بتعريفات متعددة من حيث الألفاظ والعبائر، إلا أنَّ حقيقتها ترجع إلى معنى واحد، وإن اختلفت من حيث الإطلاق والتقييد ببعض القيود الموجبة للارتداد.
قال الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: الارتداد، وهو الكفر بعد الإسلام [٢]. وتبعه في ذلك ثاني الشهيدين في الروضة البهية [٣]، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع [٤]، وكاشف الغطاء في كشف الغطاء [٥].
ومثله منه ما عن المحقق الحلي في شرائعه [٦]، وكذا العلامة الحلي في قواعده [٧]، وابن العلامة في إيضاحه [٨]، وا بن قدامة الحنبلي في شرحه الكبير [٩].
[١] الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص ١٩٣.
[٢] الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، كتاب الحدود، ص ٢٤٦.
[٣] الشهيد الثاني، زين الدين بن نور الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ٩ ص ٣٣٣.
[٤] الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج ٢ ص ١٠٢.
[٥] كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج ٤ ص ٤١٨.
[٦] المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج ٤ ص ٩٦١.
[٧] العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج ٣ ص ٥٧٣.
[٨] ابن العلامة، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج ٤ ص ٥٤٧.
[٩] ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير، ج ١٠ ص ٧٤.