منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٦ - في أفعال الوضوء وكيفيته

لأنه شرط لذلك كله أما لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه إشكال نص الشيخ على عدمه. [الخامس] لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه وهو أظهر قولي الشافعي لان التبرد يحصل بدون النية فلا يؤثر هذا الاشتراك فإنه قد فعل الواجب وزيادة غير منافية كما لو قصد بالصلاة الطاعة والخلاص من خصمه و يحتمل البطلان وهو الوجه الثاني للشافعي لأنه لم يخلص فعله للعبادة أما لو ضم إلى الرفع نية الرياء فالوجه عندي البطلان لان الطاعة لا تخلص طاعة إلا بنيتها ولم يحصل فلا يكون ما فعله مجزيا. [السادس] لو غربت النية عن خاطره في أثناء الطهارة لم يؤثر في صحتها خلافا للشافعي فيما لو غربت بعد اقترانها بغسل اليدين ووافقنا على الاجزاء لو غربت بعد اقترانها بغسل الوجه. لنا: أنه أتى بالمأمور به وهو الطهارة مع النية فوجب الاجتزاء به ولان ما اشترطت له النية لا يبطل بغروبها والمذهول عنها كالصلاة والصيام والفرق بين ما اقترنت بغسل الوجه وغسل اليدين باطل لأنهما استويا في كونهما من أفعال الصلاة المشترطة فيها النية ولو غربت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين ثم غسل اليدين للتبرد لم يقع عند (عن) الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استيناف غسل اليدين بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله. [السابع] لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم تبطل فعله الأول خلافا لبعض الشافعية لأنه وقع صحيحا فلا يؤثر فيه قطع النية كما لو نوى القطع بعد الفرا غ وما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان شرطه ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية لكن يقع هنا فرق بين الوضوء والغسل في طول الفصل وقصره فيجوز في الغسل معهما ويشترط في الوضوء عدم الطول المؤدي إلى الجفاف. [الثامن] لو شك في النية بعد الفراغ لم يلتفت لأنها وقعت مشروطة فلا يؤثر فيها تجدد الشك أما لو وقع الشك في الأثناء استأنف قولا واحدا لأنها عبادة مشروطة بالنية ولم يتحقق. [التاسع] لو وضاه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضئ لأنه المخاطب بالطهارة والوضوء يحصل له ولا يحصل مع النية ولا اعتبار بالموضى وهو غير مخاطب ولا يحصل له فأشبه حامل الماء إليه. [العاشر] لا تصح طهارة الكافر لعدم النية منه ولو وقعت النية فهي غير معتبرة إذ من شرطها الاسلام ولا فرق بين أن يكون ذميا ولا حربيا وقال الشافعي في أحد الوجهين اجتزأ الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الإعادة بعد الاسلام. [الحادي عشر] لو نوى بطهارته صلاة معينة كان كما نوى استباحة الصلاة وكذا لو نوى أنه لا يصلي غيره وهو أحد أقوال الشافعي وقال أيضا يفسد لأنه لم ينو ما يقتضيه الطهارة قال أيضا يباح له ما نوى لان الطهارة قد تصح لصلاة واحدة كالمستحاضة. لنا: أن فعل المأمور به وهو النية والأفعال فواجب الاجتزاء ولا يحصل بدون رفع الحدث فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة أو مندوبة لزوال المانع ولان هذا إبطال للطهارة بعد صحتها من غير حدث ولا فرق بين أن يكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا. [الثاني عشر] المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة وهو أحد قولي الشافعي ولا يجوز لها نية رفع الحدث لأنه موجود خلافا للشافعي فإنه اشترط مع نية الاستباحة في أحد قوليه وهو باطل لأنه نية ما يمتنع حصوله فإن نوت الرفع احتمل الصحة لاستلزامه نية الاستباحة والأقوى البطلان وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم وقال علماؤنا من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل والاستباحة إن قدم الوضوء والأقرب أن له أن ينوي الرفع لكل منها. [الثالث عشر] لو فرق النية على أعضاء الوضوء بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء فالوجه عندي الاجزاء وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر لا يجزيه. لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا فلان يصح بنية مقصوده أولى احتج بأن الوضوء عبادة واحدة إذ لا يتصور اختصاص بعضها بالبطلان وبعضها بالصحة فيصير كالصلاة وكما تبطل لو نوى التكبير ثم نوى القراءة وهكذا لبطلت صلاته كذا الطهارة والجواب الفرق فإن أركان الصلاة يرتبط بعضها بالبعض بخلاف أركان الطهارة أما لو أتى بالبعض من النية عند غسل الوجه والبعض عند اليمنى وهكذا فإنه يبطل طهارته لأنه يحصل بعض الأفعال خاليا عن النية فلا يكون مجزيا. [الرابع عشر] قد بينا أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء وهل يستحب في غير الاناء إشكال فإن قلنا به صح إقران النية وإلا فلا. [الخامس عشر] لو نوى رفع المعين ارتفعت جميع الاحداث سواء كان آخر الاحداث أو أولها لان الاحداث يتداخل فلا يرتفع أحدها إلا بارتفاع الجميع وقد نوى رفع أحدها فوجب أن يحصل له فيحصل إلى رفع الجميع وهو أحد أقوال الشافعي والثاني: أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم ينو رفع جميع الاحداث و الثالث: أنه إن كان أخر الاحداث ارتفعت كلها لأنها تداخلت فيما بعدها وإن كان أولها لم يرتفع. [السادس عشر] لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غالطا صح وإلا بطل. [السابع عشر] كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوى الوجوب وغيره ينوي الندب فلو نوى الوجوب أعاد ولو صلى به فريضة لم يصح ولو صلى بطهارات متعددة فرائض كثيرة مع تخلل الحدث بأن كان يتوضى لكل فريضة قبل وقتها أعاد الصلاة الأولى خاصة لبطلانها فصارت قضاء كل من عليه قضاء ينوي الوجوب. مسألة: ويجب غسل الوجه وهو مذهب علماء الاسلام قال الله تعالى:
(فاغسلوا وجوهكم) واختلفوا في حده فمذهب أهل البيت (عليهم السلام) أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا وبه قال مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ما بين العذار والاذن من الوجه وذهب الزهري إلى أن الوجه ما بين الاذنين ونقل شارح الطحاوي عن أبي يوسف أنه روي عنه إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه. لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يتوضى الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه
(٥٦)