وراجلا فإن صرف ما دفع إليه في الغزو وقع موقعه وإن لم يغير استعيد منه على ما تقدم وإن فضل معه شئ بعد الغزو ولم يستعد لأنا دفعنا إليه قدر كفايته ولكنه ضيق على نفسه ولا يسترد منه وابن السبيل يدفع إليه قدر كفايته لوصوله إلى بلده مع الحاجة أو قصور النفقة فإن صرفه في ذلك وقع موقعه وإن صرفه في غيره قال الشيخ لا يرتجع لأنه مستحق بسبب السفر فلا يتحكم عليه والأقرب عندي الاستعادة لان المالك قصد بالدفع المعونة فيقتصر على قصده ولو فضل معه شئ من الصدقة بعد وصوله إلى بلده استعيد لغنائه في بلده بخلاف الغازي لان المدفوع إليه كالأجرة وها هنا للمعونة والحاجة وقد زالت. * مسألة: الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين أصلحه أنفسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يأخذون الزكاة مع الفقر و الحاجة ولا يأخذون مع الغناء أما الفقير والمسكين فلزوال وصفها من الغناء وأما الباقي فلقوله عليه السلام أمرت أن أخذ الصدقات من أغنيائكم فأضعها في فقرائكم وأما العاملون فإنهم يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر عملا بعموم الآية ولان مما يأخذ أجرة من عمله فلا يعتبر فيه الفقر كالحاسب والحافظ والغارمون لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغني والفقر عملا بالعموم السالم عن المخصص وبما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر رجلا يحمل بحاله ولان يحمله وضمانه إنما يصل إذا أغنيا فالحاجة به ثابت مع الغنا أما الغارم لمصلحة نفسه فقد بينا أنه يأخذ مع الفقر خاصة والفرق بينهما أنه هنا يأخذ من غير حاجة بنا إليه فاعتبر بفقره كالفقراء والمكاتبين وأبناء السبيل والأول يأخذ لحاجتنا إليه فلا يشترط فقره كالعامل احتج بأنه يجب عليه الزكاة فلا يدفع إليه كباقي السهمان والجواب: أهل السهمان من يأخذ منهم لحاجتنا إليه لا يعتبر قوة كالعامل والمؤلفة ولو يأخذ لحاجة إليها يعتبر فقره وابن السبيل المختار يعطى مع الغناء والفقر عملا بالعموم ولان حاجته عندنا ثابتة ولا يندفع إلا بأخذ الصدقة فسوغت له وماله في بلده غير منتفع به فكان كالفقير. * مسألة: لو كان الأب غازيا أو عاملا أو ابن سبيل أو مكاتبا جاز أن يدفع إليه من الصنف بصنفه وكذا كل من يجب نفقته عليه لان ما يأخذ الغازي والعامل كالأجرة ولا يجب على الانسان فك رقبة من يجب نفقته ولا مؤنة السفر الزائد على الحضر إذا ثبت هذا إذا كان من يجب نفقته ابن سبيل رفع إليه ما يحتاج إليه لغيره مما يزيد عن نفقته الأصلية كالحمولة ومؤنة الطريق ولو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدع إليه المولى من زكاته ما يعينه على فك رقبته وقال لا يعطيه المولى وبه قال ابن الجنيد. لنا: عموم الآية وقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم احتج أبو حنيفة بأن ما يعطيه المولى يكون ملكا له فلا يكون مخرجا والجواب أن تصرفات المولى إن قطعت عن العبد بالكتابة وكان ما يدفعه بمنزلة التكسب ولو سافرت الزوجة بإذنه كان ما يزيد على نفقة الحضر محتسبا من سهم أبناء السبيل ولو كانت بغير إذنه كانت عاصية فلانسان عليه بالاعطاء ولو كانت مكاتبة جاز أن يدع إليها زوجها ما يعينها على فك رقبتها لأنه ليس بلازم له وكذا لو كانت غازية * مسألة: ويجوز أن يقتصر بالزكاة على شخص واحد من صنف واحد وبه به قال ابن عباس وحذيفة وعمر وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وعطا والثوري وأصحاب الرأي وروي عن النخعي أنه قال إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم وتعد الأول فالأول وقال الشافعي يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابتة بالتسوية ولا يصرف حصة كل منهم إلى أقل من ثلاثة وبه قال عكرمة وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراءهم فأخبر بأنه مأمور برد الزكاة بأسرها إلى صنف واحد هم الفقراء ولم يذكر سواهم ثم إنه عليه السلام جاءه مال فجعل في صنف آخر غير الفقراء وهم المؤلفة كالأقرع بن حابس وعتبة بن حصين وعلقمة وزيد الخيل قسم منهم الصدقة التي بعث بها علي عليه السلام إليه من اليمن وجاءه مال آخر فجعله في صنف واحد لأنه عليه السلام أعطاه لأنه لقبيصة بن المخارق ولما يحمل حاله فقال عليه السلام قسم يا قبيصة حتى بينا الصدقة فنأمر لك بها وأمر لسلمة بن الحصر بصدقة قومه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عبيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي وصدقة أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على ما يحضره منهم وقال ليس في ذلك شئ موقت ولأنه لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي فلا يجب ذلك إذا فرقها المالك ولأنه لا يجب عليه تعميم أشخاص كل صنف فجاز الاقتصار على واحد كما لو أوصى بجماعة منتشرين احتج المخالف بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) شرك بينهم فيها فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كالخمس والجواب: المراد من الآية بيان الصرف والأصناف التي تصرف الزكاة إليه لا إلى غيرهم. فروع: [الأول] الأفضل فرقها إلى الأصناف بأسرهم والشريك بينهم لان لكل واحد منهم قسطا ولأنه يخرج به عن الخلاف.
[الثاني] يجوز تفضيل بعضهم على بعض لان حرمان بعضهم سائغ فالتفضيل عليه أولى. [الثالث] يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على عبادة وهو قول علمائنا أجمع وبه قال أصحاب الرأي وقال الثوري ومالك والشافعي وأبو نور يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز أن يدفع إليه قدر غناه بل دونه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خير الصدقة ما أبقت غنا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعيد بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال اعط من الزكاة حتى تغنيه وعن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال اعطه ألف درهم وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت أعطيته خمس
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٨ - في احكام الزكاة
(٥٢٨)