منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠٩ - فيما يستحب فيه الزكاة

والجواب: الزكاة في الفطرة تتعلق بالبدن دون المال وزكاة التجارة تتعلق بالمال فافترقا لافتراق الحمل بخلاف زكاة السوم والتجارة. * مسألة:
ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا لقوله عليه السلام لا شئ في الصدقة إذا ثبت هذا فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على قولنا باستحبابها ويثبت زكاة العين لان الواجب يقدم على المستحب أما على قول من قال بالوجوب ففيه خلاف بينهم قال الشيخ تجب زكاة العين دون التجارة وبه قال مالك والشافعي في الجديد وقال في القديم يزكيها زكاة التجارة وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد احتج الشيخ بأن زكاة العين أقوى للاجماع على وجوبها ووقوع الخلاف منا ولأنها تتعلق بالعين فيكون أولى واحتج أبو حنيفة بأن زكاة التجارة أحط للمساكين لأنها يجب فيما زاد في الحساب ولقائل أن يقول على الأول لا نسلم وقوع الاجماع منها وفي غيره هذه الصورة لا يعتد القوة على أن القائل بالوجوب موجب كما يوجب زكاة المال فلا رجحان عنده وعلى الثانية باحتمال أولوية ما سلف في القيمة وعلى الثالثة: بالمنع من مراعاة الأحط للفقراء فإن الزكاة مساواة وعفو المال فلا يكون سببا لاضرار الملك ولا موجبا للحكم في ماله. فروع: [الأول] لو كانت قيمة الأربعين دون النصاب فحال الحول على النقصان وجبت زكاة المال وسقطت زكاة التجارة لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء المانع وهو وجوب زكاة التجارة. [الثاني] لو سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة مثلا اشترى بمئة وخمسين أربعين من الغنم فضمت ستة أشهر ثم بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول لوجوب المقتضي من غير معارضة فإذا تم حول التجارة ثبت الزكاة في الزائد على النصاب لوجود المقتضي ولا تجب الزكاة بإكمالها كما تقدم.
[الثالث] لو سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمأتي درهم حال عليها بعض الحول وقلنا أن حول الأصل من الاتيان بنا عليه حول العرض تثبت زكاة التجارة وسقطت زكاة المال خلافا للشافعي في أحد قوليه لثبوت المتقضي عند تمام حول التجارة وانتفاء المانع. [الرابع] لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو نخلا لها فأثمر فإذا وجبت الزكاة العين في الزرع والثمر أخرجها وهل تسقط زكاة التجارة في الأرض النخل للشافعي قولان أحدهما السقوط واختاره الشيخ لان المقصود بالأرض الزرع وبالنخل التمر وقد ركب الثاني الثبوت في قيمة النخل والأرض لان المخرج من التمر والزرع والثابت في القيمة للأرض النخل فلم يتنافيا كالاخراج وهذا الأخير عندي أقرب. [الخامس] لو كان مكان النخل عرسا لا زكاة فيه أو زرعا لا يثبت فيه الزكاة تثبت زكاة التجارة إجماعا لثبوت المقتضي وانتفاء مانعية وجوب زكاة العين كما لو اشترى معلومة للتجارة وكذا لو كانت العين لا تبلغ نصابا إلا بالقيمة كما لو ملك ثلثين من الغنم للتجارة قيمتها مأتي درهم ولو ملك نصابا سائما قيمته أقل من نصاب الأثمان وجبت زكاة العين إجماعا. [السادس] لو كان معه مأتي درهم فاشترى بمائة وخمسين عرضا فلما تم الحول قوم العرض ولم ينقص عن القيمة نعم إلى الخمسين وثبتت الزكاة وإن لم يبلغ قيمته سقطت الزكاة. [السابع] لو كان معه مئة درهم فاشترى عرضا قيمته وسط الحول مائة و خمسين واستعار خمسين درهما أخرى ضمها الجميع من حيث بلوغ النصاب واستأنفتا حولا. * مسألة: إذا دفع رجل إلى غيره ألف درهم قرضا على النصف فربح ألفا ضمها حصة المالك من الربح إلى رأس ماله وأخذ الزكاة منه هذا اتفق الربح والأصل في الحول أما لو لم يتفقا أخذنا منه زكاة رأس المال فإذا حال الحول على الزيادة أخذنا الزكاة من حصته والباقي على العامل إن قلنا أن له قسطا من الربح وهو المشهور في المذهب وإن أوجبنا له أجرة المثل فزكاة الجميع على المالك والشافعي وإن أثبت للعامل حصة اختلف قوله فتارة أوجب زكاة الجميع على المالك لان للعامل أن يملك بعد القسمة وتارة أوجب على العامل زكاة نصيبه لأنه يملكها بالطهور والصحيح بناء على القول بإسقاط زكاة ما نصب العامل من الربح عن المالك لأنه متردد بين أن يكون للمالك وبين أن يسلم العامل فإلزام المالك بما ليس له بوجه النية باطل. فرع: إذا قلنا إن العامل بملك الحصة متى يخرج تردد الشيخ بين تعجيل الاخراج وتأخيره إلى القسمة ووجه التردد أن الربح وقاية لرأس المال فيتأخر الاخراج حتى يقسم لأنه يعرضه الذهاب ولهذا منع من التصرف فيه بحق نفسه والاختصاص به ولأنه لو ملك ملكا مستقرا لاختص بربحه فليس كذلك فإنه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم اتجر فربح ثلثين كان ربح الخمسين بينهما ولو كان يملك الحصة بالاستقرار بمجرد ظهور الربح لكانت له عشرة من العشرين الأولى واختص بربح عشرة من الثلثين بقسطها وقسمت العشرين الباقية بينهما نصفين فتملك المضارب ثلثين ورب المال مثلها وليس كذلك إجماعا وبين حصول الملك للعامل بظهور الربح ويملك الفقراء حصتهم منه فلا يكون دمائه والأقرب عندي الأول. فرع:
لو أذن كل واحد من الشريك لصاحبه في اخراج زكاة أو أذن كل واحد غير الشريك للآخر في اخراج زكاته وزكاة صاحبه دفعة واحدة قيل يضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لان كل واحد منهما انعزل حكما من حيث أن الموكل فعلى ما تعلقت الزكاة به فإن عزل الوكيل والوجه أن يقال إن علم المخرج باخراج صاحبه ضمن وإن لم يعلم فإنا قلنا الوكيل لا ينعزل قبل العلم بالعزل لم يضمن أيضا وإن قلنا أنه ينعزل بالعزل وإن لم يعلم فهل يضمن أم لا الأقرب عدم الضمان لأنه عبرة بتسليطه على الاخراج والأمن به ولو أخرج أحدهما قبل الآخر فلا ضمان على المتقدم ولا على المتأخر على الخلاف فيه. فرع: لو كان عنده نصاب للتجارة فنوى في وسط الحول العينة فإن كان سائما من أول الحول إلى آخره فالأقرب البناء على ما تقدم من الحول وقال أبو حنيفة يبتدئ حولا من حين نية (الافنا) لها وجود المقتضي والسوم ثابت فيثبت الحكم. فرع: إذا اشترى سلعة بدراهم فحال
(٥٠٩)