منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥ - في الوضوء وموجباته واحكامه
طهارتها بل يجب عليها إعادة الطهر لأنه انقطع دمها وقت العصر وبين أنها صلت الظهر بطهارة العذر والعذر قد زال فلا يجب عليها إعادة العصر لان وجوب الظهر إنما يظهر بعد الغروب فالحاصل أن المستحاضة عنده وضوءا كاملا هو ما يحصل مع السيلان والدم منقطع وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت ولا يضرها خروج الوقت إذا لم يصل في الوقت وناقصا وهو الحاصل مع السيلان وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم يسيل في الوقت ويضرها خروج الوقت سال (حال) انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الذي انقطع الدم وقت الظهر واستمر إلى الغروب وحكمه أن يوجب زوال العذرة ولا يمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وانقطاع ناقص وهو أن يقع دون وقت صلاة كاملة وحكمه أن لا يوجب زوال العذر ولا يمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وحكمه حكم الدم المتصل. [المقصد الرابع] هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة غير متشاغلة بها لا تدخل في الصلاة نص في المبسوط على وجوب الاتصال قال لان المأخوذ عليها أن تتوضى عند كل صلاة وذلك يقتضي التعقيب ونحن لم نقف في شئ من أخبارنا على هذا اللفظ ويمكن أن يقال إنها طهارة ضرورية فلا يتقدم على الغسل بما يعتد به كالتيمم ولان الدم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيأ والصلاة بل قد وردت هذه اللفظة في الغسل وقد روى الشيخ عن أبي بكير فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ولفظة ثم للتراخي لان الرواية ضعيفة السند وابن بكير لم يسندها إلى إمام فنحن في هذا من المتوقفين. الخامس: ظهر مما قلنا أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما ينتقض بخروجه لا على معنى أنها مرتفعة الحدث وبالدخول والخروج يزول الارتفاع بل بمعنى أنها كانت مستبيحة للدخول في الصلاة في وقتها بطهارتها فإذا خرج وقتها أو داخل وقت الأخرى وجب عليها استيناف الطهارة وهو اختيار أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد تنتقض بخروج الوقت لا بالدخول وقال زفر ينتقض بالدخول لا بالخروج. لنا: أنها ضرورية لمقارنة الحدث فيتقدر بقدر الضرورة والضرورة متقدرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت ولا بعده. احتج أبو حنيفة ومحمد بأن طهارتها تثبت للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيثبت عند وجود دليل الحاجة ويزول عند دليل زوال الحاجة و دخول الوقت دليل الحاجة وخروجه دليل زوال الحاجة فكان المؤثر في الانتقاض هو الخروج وهذا الدليل يقتضي أن لا يتقدم الطهارة على الوقت إلا أن الحاجة دعت إلى تقديمها على الوقت لأنها لا يتمكن من أداء الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على الوقت حتى يتمكن والجواب هذا بناء على أنها في أول الوقت مخاطبة بفعل الصلاة مع تقديم الطهارة قبله أو مع عدم الطهارة والقسمان باطلان إجماعا ومعارض بقوله (عليه السلام) المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة رواه الحنفية وفائدة الخلاف يظهر في موضعين أحدهما: إذا توضأت بعد الفجر ثم طلعت الشمس انتقض عندنا وعند الثلاثة وقال زفر لا ينتقض لعدم دخول الوقت لان ذلك الوقت مهمل إلى زوال الثاني إذا توضأت بعد دخول الشمس انتقض وضوؤها بالزوال عندنا وعند أبي يوسف وزفر خلافا لأبي حنيفة ومحمد وفي غير هذين لا فائدة فإنه لا يخرج وقت إلا بدخول آخر فينتقض الطهارة على المذاهب الثلاثة مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شئ سوا ما ذكرناه لما تقدم من الأحاديث الدالة على الحصر وقد ذكر المخالفون أشياء لوجوب الوضوء الأول: مس القبل والدبر سواء كان له أو لغيره امرأة أو رجلا بشهوة أو بغيرها باطنا أو ظاهرا لا يوجب الوضوء وهو مذهب الشيخين والسيد المرتضى وأتباعهم وقال ابن بابويه من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوءه وقال ابن الجنيد من مس ما انضم عليه الثقبان انتقض وضوءه ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرما ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل وما اخترناه مذهب ابن عباس و عطا وطاوس والثوري ونقله الجمهور عن علي (عليه السلام) وعمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة لان أبي حنيفة قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهما ثوب ومن الفرج نقض خرج شئ أو لم يخرج وهو قول أبي يوسف والذي نقوله إنه لا ينقض إلا بالايلاج وبالانزال وهو قول محمد وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو غيره بالراحة أو بطون الأصابع ناقض وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الحد بل دون فرج البهيمة وفي التقديم ينقض ولا أثر للمس بين الأصابع وبرؤوسها وأظهر الوجهين عنده أن فرج الميت والصغير كفرج الحي والكبير وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين وإن محل الجب كالشاخص قال ومس بشرة المرأة الأجنبية ناقض للأجنبية بشهوة كان اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الثقبة وهو قول ابن مسعود وابن عمر وزهري وربيعة وزيد بن أسلم ومكحول والأوزاعي وفي المحرم والصغير والميتة عند الشافعي قولان، ويستوي اللمس سهوا وعمدا وفي الملموس قولان ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته وإن مس رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال الزيادة ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج والآخر من الأول الذكر انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه ويصح صلاة واحدة منهما لان بقاء طهارته ممكن واليقين لا يرفع بالشك وقال مالك وأحمد وإسحاق إن لمس المراة بشهوة انتقض الوضوء وإن كان بغير شهوة لم ينقض وحكاه أبو المنذر عن النخعي والشعبي والحكم وحماد وقال داود: وإن قصد لمس المرأة ينقض وإن لم يقصد لم ينتقض وخالفه ابنه قال: لا ينتقض بكل حال وقال داود: إذا مس ذكر غيره لم ينتقض طهارته، ولنا: بعد ما تقدم ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه قال يا رسول الله ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة هل علي منه وضوء؟ فقال (عليه السلام): لا قل هؤلاء بضعة
(٣٥)