منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦ - في صلاة الجمعة

يعلم أنه لو سعى فاتته الجمعة عندي فيه توقف فعلى الأول لو صلى في بيته قبل صلاة الامام أو معها وبين داره والجامع ما يعلم معه الفوات لو سعى بطلت لا الثاني والأول أقرب لأنه صلى في غير وقت الفريضة إذ ذلك الوقت في حقه وقت الجمعة وبتفريطه لا يخرج عن أن يكون وقتا لها. [الرابع] من لا يجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد وغيرهم من المعذورين يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الامام وعليه قول علمائنا أجمع وأكثر الجمهور خلافا لشذوذ. لنا: أنه غير مخاطب ومكلف بالظهر فصيح فعلها احتجوا بأنه لا ينتقض (لا يدوم) بقاء العذر فلا يصح صلاته كغير المعذور والجواب: أما عذر المرأة فبقاؤه متيقن والأصل بقاء عذر غيرها والظاهر استمراره. [الخامس] لا يكره لهؤلاء أن يصلي الظهر جماعة وهو قول علمائنا وفعل ذلك ابن مسعود وهو قول الأعمش والشافعي وإسحاق وأحمد وكرهه الحسن وأبو قلابة وأبو حنيفة. لنا: عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الجماعة ولان ابن مسعود فعله وهو من الصحابة ولم ينكر عليه واحتج أبو حنيفة بأنه لم يخل زمن النبي صلى الله عليه وآله من معذورين ولم ينقل عنهم جماعة. والجواب: المنع بابن مسعود فإنه صلى بعلقمة والأسود وهكذا حكم ما فاتته الجمعة ولم يكن لهم فعل الجماعة في المسجد الجمعة بعد الفراغ فيها لعموم الأدلة خلافا لأحمد. * مسألة: إذا زالت الشمس حرم السفر على من يجب عليه الجمعة وهو قول علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز. لنا: قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة) والنداء وقت الزوال وإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه احتجوا بأن عمر قال لا يحسن الجمعة عن سفر والجواب: أن قول عمر ليس بحجة لجواز أن يكون اجتهاد وبحمله على السفر قبل الوقت جمعا بين الأدلة. فروع: [الأول] لو كانت هناك ضرورة إلى السفر جاز وإن كان بعد الزوال لان الضرورة مبيحة.
[الثاني] يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال يوم الجمعة ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد وقال الشافعي في الجديد لا يجوز وبه قال ابن عمر وعائشة والحسن وابن سيرين وأحمد في رواية عنه وفي الرواية الثالثة أنه يباح للجهاد خاصة. لنا:
ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب و عبد الله بن رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله فقرأه النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما خلفك؟ فقال: الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لروحة في سبيل الله أو غزوة خير من الدنيا وما فيها قال فراح منطلقا ولان الوجوب ليس بثابت وإمكانه ليس بمانع كما في قبل طلوع الفجر ولحديث عمر احتج الشافعي بأن وقت للرواح إلى الجمعة وقد يجب السعي فيه لمن بعد طريقه واحتج أحمد بأنه وقت للجمعة فيحرم السفر فيه كما في بعد الزوال. والجواب عن الأول: أن الروح في ذلك الوقت مستحب والقياس على من بعد طريقه ليس بشئ لان الكلام ليس فيه بل في المسافر قبل وجوب السعي عليه وعن الثاني: بالمنع وقد تقدم. [الثالث] لا خلاف بين المسلمين في جواز السفر قبل الفجر وليس بمكروه. * مسألة: لو لم يكن الامام ظاهرا هل يجوز فعل الجمعة؟ قال الشيخ في النهاية: يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة وذكر في الخلاف أنه لا يجوز وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلار وهو أقوى عندي. لنا: ما تقدم من اشتراط الامام أو نائبه فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط. * مسألة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة قاله الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط أنه مكروه وما ذكروه في الخلاف أقوى. لنا: أنه لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وآله فيكون بدعة روى الجمهور عن الثابت بن يزيد قال كان النداء إذا صعد الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة أقول إنما سمي ثالثا باعتبار الإقامة لان في الوضع كذلك بل هو ثان قال الشيخ في المبسوط وروي أن أول من فعل ذلك عثمان وقال عطا أن أول من فعل ذلك معاوية وقال الشافعي ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي وهو السنة قال الشيخ وهو مثل ما قلناه. فروع: [الأول] إذا صلى الجمعة أقام العصر وصلاه بغير أذان ذهب إليه علماؤنا أجمع. [الثاني] لو صلى الظهر لفوائت أحد شرائط الجمعة بأذان وإقامة أما منفردا أو مجتمعا هل يسقط الأذان الثاني عنه أم لا؟ قال الشيخ: يسقط وقال المفيد في المقنعة والأركان يؤذن ويقيم العصر وبه قال ابن البراج في الكامل وابن إدريس والوجه عندي الأول لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين احتج ابن إدريس بالاجماع على استحباب الأذان لكل صلاة والجواب: ادعاء الاجماع في موضع الخلاف باطل. * مسألة: وإذا كان الامام ممن لا يقتدى به فليقدم صلاته على صلاته ولو لم يتمكن صلى معه فإذا سلم الامام قام فأضاف إليها ركعتين تتمة الظهر. لنا: أن الامام من شرطه العدالة فلا يجوز فعل الجمعة مع عدمه ولما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف يصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت قلت أصلي في منزل ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا وعن أحمد روايتان أحدهما أنه يصلي جماعة ويجزي بها عن الظهر والأخرى يصلي ويؤيد (يعيد). * مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الأول قبل الركوع، والثاني:
في الثانية بعد الركوع ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار وقال السيد المرتضى وعلى الامام أن يقنت في الجمعة واختلف الرواية في قنوت الامام فيهما فروي أنه يقنت في الأول قبل الركوع وكذلك الذين خلفه وروي أن على الامام أن صلاه جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع وقال المفيد والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة وقال
(٣٣٦)