ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام احتج مالك بالعموم والجواب: أنه يخرج لما ذكرنا من العذر. * مسألة: ويسقط مع كل عذر يتعذر معه الفعل لان فيه المشقة فكان الوجوب ساقطا فلو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غير مقامه ولو كان عليه دين يخاف معه من الحضور وهو غير ممكن سقطت عنه ولو يمكن لم يكن عذرا ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة. * مسألة: ولا يجب على الشيخ الكبير وهو مذهب علمائنا للمشقة فأشبه المريض ويدل عليه الروايات السابقة. [البحث الرابع] في صفات الامام، * مسألة: يعتبر في الامام التكليف وهو يشتمل على وصفين البلوغ والعقل وذلك مما لا خلاف فيه إذ من ليس بعاقل لا يصح منه إيقاع الفعل على وجه الطاعة وفي المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته وهو قول الشافعي في الاملاء وقال في الأم لا يجوز. لنا: أنه غير مكلف فلا يناط به صلاة غيره احتج الشيخ بأن صلاته شرعية لقوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع و الجواب: إن أردت بالشرعية ما أمر الشارع بها للفاعل فهو باطل إذ الامر منوط بالبلوغ وإن أردت به ما يثاب عليه فهو ممنوع لعدم استحقاق الثواب نعم يستحقون العوض أما الثواب فلا وإن أردت بالشرعية ما أمر الشارع بها بغير الفاعل فهو مسلم وذلك لا يفيد المطلوب. * مسألة: ويعتبر فيه الايمان وهو مذهب علمائنا أجمع واعتبر الجمهور الاسلام. لنا: أنه فاسق فلا يصلح للإمامة لما تقدم في باب الجماعة ويعتبر فيه العدالة لذلك أيضا خلافا للجمهور لما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو صيفه ويعتبر فيه طهارة المولد وجميع الشرائط المعتبرة في إمام الجماعة وقد سلفت ويعتبر فيه الذكورة فلا يصلح إمامة النساء أما للرجال فلما مضى وأما الإماء لهن فلسقوط الجمعة في حقهن. فرع:
لا يجوز أن يكون الخنثى إماما لاحتمال أن يكون امرأة ومتى عرض تجويز البطلان كان الحكم له عملا بالاحتياط. * مسألة: وفي إمامة العبد قولان، أظهرهما الجواز إذا تم العدد بغيره وهو قول أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يؤمكم أقرأكم وهذا غير مخصوص بالحر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرأنا قال: لا بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنهم رجال يصح منهم الجمعة فجاز وأن يكون الأئمة كالأحرار احتج المخالف بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله ولأنهم لا يجب عليهم الجمعة فلم يجز أن يؤموا كالنساء. والجواب عن الأول: بضعف الرواية، وعن الثاني: بالفرق مع أنه قياس في معارضة النص فلا يكون مقبولا. * مسألة: ويجوز أن يكون المسافر إماما إذا تم العدد بغيره، قال الشيخ في المبسوط وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك خلافا لأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقدم القوم أقرأهم القرآن ولأنه مكلف يتعين عليه الجمعة مع الحضور فأشبه الحاضر احتج المخالف بأن الجمعة لا يجب عليه فلا يكون إماما كالنساء والجواب بما تقدم والنقض بالمريض. * مسألة: ولو كان الامام مريضا أو محبوسا بالعذر كالمطر وشبهه فتكلف الحضور صح أن يكون إماما إذا جمع الشرائط، لا نعرف فيه مخالفا من أهل العلم. * مسألة: ويجوز إمامة الأعمى، وهو قول أكثر أهل العلم لان فقد؟ حاسته؟ لا يخل بشئ من أفعال الصلاة فكان حكمه حكم فاقد السمع والصم. * مسألة: ولا يؤم الأجذم والأبرص، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وروي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي الناس من في وجهه اثار وقد روى الشيخ عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن قال الشيخ هذا محمول على الضرورة في الجماعة. * مسألة: وإذا حضر إمام الأصل فهو أولى وتعين الاجتماع معه لا خلاف فيه بين علمائنا لان الولاية له وروى الشيخ عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره. * مسألة: الذي يظهر من عبارة الأصحاب أن المتولي للخطبة هو الامام ولا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر ولم أقف فيه على نص صريح لهم لكن الأقرب ذلك إلا أن يكون هناك عذر لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده هكذا فعلوا وقال عليه السلام:
" صلوا كما رأيتموني أصلي " ولان الخطبتين كالركعتين فتولاهما الواحد وأما مع العذر فظاهر لان الاستخلاف في بعض الصلاة جايز فمع الخطبة أولى.
فرعان [الأول] لو خطب أمير فعزل وولي غيره صلى بهم وهل يجب إعادة الخطبة فيه نظر. [الثاني] هل يشترط أن يكون الثاني قد حضر الخطبة الأقرب عدمه لان المسبوق يجوز استخلافه في الصلاة فمع الخطبة أولى وبه قال الأوزاعي والشافعي لأنه ممن ينعقد به الجمعة فجاز أن يؤم كما لو حضر الخطبة وقال الثوري: يشترط لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الجمعة وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وليس بشئ. [البحث الخامس] في الكيفية، * مسألة: فإذا زالت الشمس صعد الامام المنبر لا يؤخره سواء كان صيفا أو شتاء لان النبي عليه السلام صلاها وقت الزوال فيهما ولان الناس يجتمعون فلو انتظروا للايراد شق عليهم وهل الصعود على المنبر واجب؟ الأقرب أنه لا يجب لان الواجب إسماع العدد الخطبة لكن يستحب ولا نعرف فيه مخالفا لما رواه الجمهور عن سهل بن سعد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى امرأة سماها سهل أن مري غلامك النجاري يعمل لي أعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس ورووا
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤ - في صلاة الجمعة
(٣٢٤)