منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩ - في الأذان والإقامة

ليكون إقبال الناس عليه أبلغ. * مسألة: ويجوز أن يكون أعمى بلا خلاف ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط فإن أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت قال ابن مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت وكان يؤذن بعد أذان بلال ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات ليجتنب الغلط فإنه إذا لم يكن عالما ربما أذن في غير وقت الصلاة وقلده غيره ولو أذن الجاهل جاز بلا خلاف لان الأعمى يؤذن فالجاهل أولى. * مسألة: ويستحب أن يجعل المؤذن أصبعه في أذنيه حال الأذان وهو قول الجمهور إلا أحمد فإنه قال: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه. لنا: ما رواه الجمهور عن بلال أنه أذن ووضع أصبعه في أذنيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله (ع) قال: السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان احتج أحمد ابن عمر كان إذا بعث مؤذنا يقول له اضمم أصابعك مع كفيك واجعلهما مضمومة على أذنيك والجواب: أمر ابن عمر لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت (عل) ولو ترك ذلك جاز ولا يستحب ذلك في الإقامة لعدم النقل. * مسألة: ولا يختص الأذان بقوم دون قوم ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي: أحب أن يكون ممن جعل النبي صلى الله عليه وآله فيتم الأذان كان محذورة أسعد. لنا: الأحاديث الدالة على استحباب الأذان فإنها مطلقة والتقييد محتاج إلى دليل ولم يثبت. فروع: [الأول] لو تشاح المؤذنون فيقيم من اجتمع فيه الصفات المرجحة فإن اتفقت في الجميع أقرع بينهم لعدم الأولوية ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولى ثم لم يجدوا إلا أن تسهوا عليه لا تسهوا عليه. [الثاني] قال الشيخ يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا واحدا ولو أخذ واحد بعد آخر بمعنى أن يبني كل واحد على فصول الآخر لم يكن مستحبا لان كل واحد منهما لم يؤذن ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد وأن يؤذن واحد بعد واحد ولو احتج في الاعلام إلى زيادة على اثنين استحبت. [الثالث] يجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر فقد روي أن أبا عبد الله (ع) كان يقيم بعد أذان غيره ويؤذن ويقيم غيره وان يفارق موضعه ثم يقيم. [الرابع] قيل لا يقيم حتى يأذن له الامام روى الجمهور عن علي (ع) أنه قال: المؤذن أملك بالإقامة. * مسألة: ويكره أن يكون المؤذن لحانا لأنه قد يخل بالمعنى فينصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا فيخرج عن كونه خبرا ويخل به المقصود وقد يمد لفظ أكبر فتصير على صيغة إكبار وهو جمع كبر وهو الطبل ويستحب له أن يظهر " الهاء " في لفظي الله والصلاة و " الحاء " من الفلاح لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول؟ قال: اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله ويستحب أن يكون فصيحا ويكره ان يكون الشبع فإن لم يضر به المعنى فلا بأس فقد قيل أن بلالا كان يجعل " الشين " سينا.
[البحث الثالث] فيما يؤذن له، * مسألة: الأذان ليس بواجب في شئ من الصلوات ذهب إليه أكثر علماؤنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي ونقل السيد المرتضى في مسائل الطرابلسية عن بعض علماؤنا أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خالصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ويختار عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ويجب عليهم الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فروض الكفاية وبه قال مالك إلا أن مالكا أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها صلاة واحد أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين وقال عطا ومجاهد أنهما واجبان على الأعيان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ولم يأمره بالأذان ولو كان واجبا لما أخل به لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء والأمانة غير واجبة على المؤتمن وما رووه عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة رواه الابرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة ولان الأصل عدم الوجوب فيقف ثبوته على الشرع ولأنه مما يعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر وجوبه ولوقوع الانكار بتركه في بعض الأمصار ولأنه دعا إلى الصلاة فأشبه قول المؤذن الصلاة ثلاثا في غير الخمس وقوله الصلاة جماعة عندهم احتج الموجبون له بما رواه مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله انا ورجل نورعه فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما والامر للوجوب ولأنه من شعائر الاسلام فأشبه الجهاد واحتج من أوجبه على الكفاية بذلك وعلى الوصف بأن بلالا كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله فيكتفي به قال مالك إنما شرع الأذان في الاسلام لتجتمع الناس إلى الصلاة فيحصل لهم فضيلة الجماعة. والجواب عن الأول: أن الامر هنا للاستحباب لما قلناه ويؤيده الامر بالإمامة وهي غير واجبة، وعن الثاني: بالفرق بين الأصل والفرع لان الأصل وضع للدخول في الدين وهو من أعظم الواجبات فكان الطريق إليه واجبا والأذان وضع للدخول في الجماعة وهي غير واجبة فالأولى بالوسيلة أن لا يكون واجبة. فروع: [الأول] قال الشيخ في المبسوط والسيد المرتضى في بعض كتبه أنهما واجبان في الجماعة وهو قول المفيد (ره) وقول الشيخ في الخلاف أنهما سنتان مؤكدتان على الرجال وهو الأقوى عندي لما تقدم من الأدلة احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال سألته أيجزي أذان واحد
(٢٥٩)