هاتين الروايتين سبق العلم وعدمه حال الصلاة احتج الشيخ بأنه يجب عليه لو علم في الصلاة الإعادة فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ واحتج الشافعي بأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم يسقط بجهلها كطهارة الحدث. والجواب عن الأول: بالمنع من الإعادة وسيأتي البحث فيه ولو سلم فالفرق حاصل إذ الدخول ليس كالفراغ، وعن الثاني: بالفرق بين الطهارتين فإن طهارة الحدث أكد إذ لا يعفى عن سرها بخلاف هذه. فروع: [الأول] لو دخل في الصلاة ولم يعلم ثم تجدد له بسبق النجاسة على الصلاة في أثنائها فيه روايتان، إحديهما: يعيد الصلاة من رأس وهي رواية زرارة في الصحيح قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد وفي هذه الرواية نظر ان زرارة لم يسندها إلى إمام وإن كان الغالب على الظن ذلك وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما يدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ثم قال يعيد كلام وكذلك البول وهذه الرواية مناسبة للقائلين بوجوب الإعادة بعد الفراغ في الوقت. الثانية:
الاتمام روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر إذ يمكن أن يكون الإصابة مع يبوستها وهو الأظهر إذ الأصل عدم الرطوبة ويؤيده تتمة الحديث وهو قوله وإن لم يكن دخل صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وروى الشيخ عن الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك وإلا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم يره. الحديث وفيه نظر إذ محمد بن مسلم لم يسندها إلى إمام وبنحو هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط فإنه قال: إن كان عليه غيره طرحه وأتم وإلا طرحه وأخذ ما يستر عورته إن كان بالقرب منه بشئ ويتم إن لم يكن بالقرب شئ ولا عنده غيره تناوله قطع الصلاة وأخذ ما يستر به عورته واستأنف الصلاة قاله في المبسوط ولو لم يملك ظاهرا أصلا تتم صلاته من قعود إيماء وهو الحق عندي إذا عرفت هذا فكل موضع يجب إعادة الصلاة إنما يجب إعادة صلاة واحدة سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة وسواء كانت في الصيف أو الشتاء وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وكذا إن كانت يابسة في الصيف وإن كانت يابسة في الشتاء أعاد خمس صلاة. [الثاني] لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا فالصلاة صحيحة لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم عملا بالأصلين الصحة وعدم النجاسة. [الثالث] لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم علم استمر على صلاته على ما اخترناه وعلى القولين الآخر ينبغي القول بالاستيناف ولو رأيها قبل زوالها ويمكن من إزالتها أزالها إن لم يحتج إلى فعل كثير. [الرابع] لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحت صلاته وكذا غير المأكول لان النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص وركب الحسن والحسين (ع) ظهره صلى الله عليه وآله وهو ساجد نقله الجمهور كافة ولان النجاسة في المحمول في معدنه كالحامل أما لو حمل قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة فقال الشيخ في المبسوط انه تبطل صلاته واختار ابن إدريس وهو قول أكثر الجمهور وقواه في الخلاف وقال فيه وليس لأصحابنا نص معين والذي يقتضيه المذهب أنه لا تبطل الصلاة قال ابن أبي هريرة من الشافعية قياسا على الحيوان الطاهر ثم استدل بأن قواطع الصلاة معلومة بالشرع ولا شرع يدل عليه ثم قال ولو قلنا بالبطلان كان قويا للاحتياط والاجماع فإن خلاف أبي هريرة لا اعتداد به وفي ادعاء الاجماع نظر إلا أن يكون المراد به إجماع الجمهور إذ قد ذكر أنه ليس لأصحابنا فيه نص و ذلك غير حجة عندنا وعندهم ولو قبل بالصحة من حيث أن الصلاة لا تتم فيه منفردا كان وجها هذا ان قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا يتم الصلاة فيها منفردا وإلا فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط وإن كان لم يعمه عليه عند دليل وقول الجمهور انه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ضعيف إذ الثوب شرط الدخول به طهارته فإن احتج في هذا المقام برواية محمد بن مسلم في الثوبين إذا كان أحدهما نجس يطرحه فالجواب:
أنها مرسلة والفرق بين الثوب وصورة النزاع ظاهر. [الخامس] لو جبر عظمه بعظم حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه أما عظم الميتة فعندنا أنه كذلك بناء على طهارته وقد سلف أما عظم الكلب والخنزير فيجب عليه نقله ما لم يحصل له ضربه فيسقط عنه وجوب الإزالة وتصح صلاته فيه وهو قول أكثر أهل العلم وقيل يجب قلعه ما لم يخف التلف. لنا: قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ولأنها نجاسة باطنة يستضر بإزالتها فأشبهت الدم المبثوث في الجسد ولو انقلعت منه فأنبتها الحرارة الدم لم يلزمه قلعها سواء استضر أو لم يستضر لأنها طاهرة عندنا أما الشافعي فقال إن لم يستضر وجبت الإزالة وإن استضر ضررا لا يخاف معه تلفه ولا تلف بعض أعضائه فكذلك فإن لم يفعل جبره السلطان على قلعه فإن مات ولم يقلع لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله وقال أبو بكر الصيرفي الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصية وهو ضعيف لان المعصية لو تثبت لم تزل بالنزع ولا معصية في بقائه والمعنى الموجب للنزع ما عليه من التكليف وقد زال بالموت أما لو خاف التلف أو تلف عضو فقال أبو إسحاق لا يجب قلعه وقيل يجب وأبو حنيفة قال: لا يجب قلعه في المسألتين الاخرتين وهذا كله بناء على الطهارة والنجاسة وقد مضى.
[السادس] يكره للمرأة أن تصل شعرها شعر غيرها رجلا كان أو امرأة ولا بأس أن تصل شعر حيوان طاهر ولا يجوز أن تصل شعر نجس
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٤ - في احكام النجاسات
(١٨٤)