لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا إلى التطهير. الرابع: إنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري فيتساويان حكما. الخامس: الأصل الدال على الطهارة وعلى نفي الحرج المستفاد من التنجيس والجواب عما احتجوا أولا من وجوه {أحدها} انه (عليه السلام) لم يحكم بالنجاسة أقصى ما في الباب أنه أوجب النزح. {وثانيها} أنه لم لا يجوزان يكون قوله نزح منها دلوا وإن كان متضمنا للطهارة إلا أن المراد ها هنا النظافة لا ضد النجاسة فإن هذه الأشياء المعدودة من القاذورات أو تقريره (عليه السلام) لقول السائل حتى يحل الوضوء منها بعد تسليمه ليس فيه دلالة على التنجيس فإنا نقول بموجبه حيث أوجبنا النزح ولم نسوغ الاستعمال قبله. {وثالثها} يحمل على ما إذا تغيرت جمعا بين الأدلة. {ورابعها} هذه دلالة مفهوم وهي ضعيفة خصوصا مع معارضتها للمنطوق والمفهوم. {وخامسها} يحمل المطهر ها هنا على ما أذن في استعماله وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة وهذه الأجوبة آتية في الحديث الثاني وعن الثاني: بأن عمل الأكثر ليس بحجة وأيضا فكيف يدعى عمل الأكثر ها هنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما وعن الثالث: بالمنع عن الملازمة أولا قوله الشرط فقدان الطاهر قلنا ليس على الاطلاق بل المأذون في استعماله فإن المستعمل في إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا يجب معه التيمم فكذا ها هنا وثانيا: بالمنع من بطلان التالي والحديث الذي ذكره غير دال على التنجيس فإنه يحتمل رجوع النهي إلى المصلحة الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع والنهي عن إفساد الماء أما على معنى عدم الانتفاع به إلا بعد النزح وأما على النهي عن إظهار الاجزاء الحمية في البئر وخلطها بالماء وبالجملة فهل الحديث أيضا يدل بمفهومه والملازمة الثانية من الوجه الثاني ممنوعة والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة ولا يلزمه عدم العلم بالفائدة العلم بالعدم إذا عرفت هذا فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة. فائدة: لا يكره الطهارة بالبئر ويستوي في ذلك زمزم وغيرها من الآبار وهذا مذهب العلماء ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم. لنا: أنه ماء مطلق فيساوي غيره. احتج بما روي عن العباس إنه قال: لا أحله الغسل أما للتأدب فحل بل والجواب بعد سلامة النقل لعله قال ذلك في وقت قلة المياه وكثرة الحاجة إلى الشرب أو لان الغسل ربما لا ينفك عن النجاسة ويحرم غسلها في المسجد. [البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات] مسألة: المتغير إما أن يكون جاريا أو واقفا فالجاري إنما يطهر بإكثار الماء المتدافع حتى يزول التغير لان الحكم تابع للوصف فيزول بزواله ولان الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه والمتغير مستهلك فيه فيطهر ولو زال التغير من قبل نفسه أو بملاقاة أجسام طاهرة غير الماء وتصيف (أو تصريف) الرياح المشهور لا يطهر لان النجاسة حكم شرعي فيتوقف زواله عليه ولأنها نجسة قبل الزوال فيستصحب الحكم ولان النجاسة تثبت بوارد فلا تزول إلا بوارد بخلاف نجاسة الخمر فإنها تثبت بغير وارد فيطهر بغير وارد وقال الشافعي وأحمد: إن زال طول المكث عاد طهورا وإن زال لطرح المسك والزعفران فلا لأنهما ساتران مزيلان وفي التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر ولو زال التغير بأخذ بعضه لا يطهر وإن كان الباقي كرا وكذا لو زال التغير بإلقاء أقل من كر على الأقوى خلافا لبعض علمائنا وللشافعي لنا: أ نه بملاقاته الماء النجس ينجس فلا يكون مطهرا وكذا باقي الأجسام كالمسك والزعفران ولأنها (لا) تطهر نفسها فأولى أن لا يطهر غيرها.
مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه دفعة فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا وإن لم يزل وجب إلقاء أقل من كر آخر وهكذا إلى أن يزول التغير ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسها إجماعا منا وهو ظاهر ومن القائلين بطهارة الكثير المتغير بزوال تغيره لان المقتضى للتنجيس في الكثير التغير فيزول بزواله وفي القليل الملاقاة لا التغير فلا يؤمن زواله في عدم التنجيس وإن لم يتغير قال الشيخ في الخلاف: يشترط في تطهير الكر الورود قال في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق وهل يطهر بالاتمام الوجه أنه لا يطهر سواء تمم بنجس أو طاهر وتردد في المبسوط وجزم المرتضى في المسائل الرسية وابن البراج وابن إدريس بالتطهير وللشافعية في اجتماع القلتين من الماء النجس وجهان. لنا: أن النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه ولان النجاسة سابقة قبل البلوغ فلا يؤثر في العمل به الشك عنده وللنهي عن استعمال غسالة الماء الحمام وهي لا ينفك عن الطاهر واستدل المرتضى بوجهين الأول بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده الثاني لو لم يحكم بالطهارة حينئذ لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله بيان الملازمة إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية فلا أولوية واحتج ابن إدريس بوجوه {أحدها} قوله (ع) إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ادعاه متواترا. {الثاني} قوله تعالى: (وينزل من السماء عليكم ماء ليطهركم به) وقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وقوله: (حتى تغتسلوا) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال وقوله (ع) لأبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك والمتنازع فيه ماء وقوله (ع) أما أنا فأحثو ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت ولم يختص ماء بالذكر. {الثالث} الاجماع والجواب عما احتج به سيد المرتضى أولا بالمنع من المساواة ضرورة كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع فإن أسندها إلى القياس فباطل والفرق واقع فإن البالغ له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف المنفعل وعن الثاني:
بالمنع ملازمة (عن الملازمة) وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على الطهارة فالحاصل أن الطهارة و (إن) لم يسند إلى (إلا) أن البلوغ رافع للتنجيس وعما احتج به ابن إدريس أولا بالمنع من الرواية قال الشيخ رواها مرسلة في المبسوط ولم يسندها في غيره نعم قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم (ع) إذا بلغ الماء
منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان المقدمات
٢ ص
(٣)
في المياه وما يتعلق بها
٤ ص
(٤)
في الوضوء وموجباته واحكامه
٣١ ص
(٥)
في أفعال الوضوء وكيفيته
٥٤ ص
(٦)
في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه
٧٤ ص
(٧)
في موجبات الغسل وأنواعه
٧٨ ص
(٨)
في كيفية الغسل و احكامه
٨٣ ص
(٩)
في احكام الحيض وكيفياته
٩٥ ص
(١٠)
في بيان احكام المستحاضة
١١٩ ص
(١١)
في بيان احكام النفاس
١٢٢ ص
(١٢)
في بيان غسل مس الأموات
١٢٧ ص
(١٣)
في الأغسال المندوبة
١٢٨ ص
(١٤)
في احكام النجاسات
١٥٩ ص
(١٥)
في احكام الأواني
١٨٥ ص
(١٦)
في الجلود
١٩١ ص
(١٧)
كتاب الصلاة
١٩٣ ص
(١٨)
في اعداد الصلاة
١٩٤ ص
(١٩)
في المواقيت
١٩٨ ص
(٢٠)
في احكام المواقيت
٢٠٩ ص
(٢١)
في القبلة
٢١٧ ص
(٢٢)
في لباس المصلي
٢٢٥ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٢٣٥ ص
(٢٤)
في مكان المصلي
٢٤١ ص
(٢٥)
في ما يجوز السجود عليه
٢٥٠ ص
(٢٦)
في الأذان والإقامة
٢٥٣ ص
(٢٧)
في القيام
٢٦٤ ص
(٢٨)
في النية
٢٦٦ ص
(٢٩)
في التكبير
٢٦٧ ص
(٣٠)
في القراءة
٢٧٠ ص
(٣١)
في الركوع
٢٨١ ص
(٣٢)
في السجود
٢٨٦ ص
(٣٣)
في التشهد
٢٩٢ ص
(٣٤)
في التسليم
٢٩٥ ص
(٣٥)
في القنوت
٢٩٨ ص
(٣٦)
في التعقيبات
٣٠١ ص
(٣٧)
في قواطع الصلاة
٣٠٦ ص
(٣٨)
في صلاة الجمعة
٣١٦ ص
(٣٩)
في صلاة العيدين
٣٣٩ ص
(٤٠)
في صلاة الكسوف
٣٤٩ ص
(٤١)
في صلاة الاستسقاء
٣٥٤ ص
(٤٢)
في نافلة رمضان
٣٥٧ ص
(٤٣)
في الصلوات المندوبة
٣٥٩ ص
(٤٤)
في صلاة الجماعة
٣٦٣ ص
(٤٥)
فيما يتعلق بالمساجد
٣٨٦ ص
(٤٦)
في صلاة المسافر
٣٨٩ ص
(٤٧)
في صلاة الخوف والتطريق
٤٠١ ص
(٤٨)
في عدم سقوط الصلاة على كل حال
٤٠٦ ص
(٤٩)
في الخلل
٤٠٨ ص
(٥٠)
في القضاء
٤٢٠ ص
(٥١)
في احكام الجنائز
٤٢٥ ص
(٥٢)
في تغسيل الميت
٤٢٧ ص
(٥٣)
في التكفين
٤٣٧ ص
(٥٤)
في صلاة الجنائز
٤٤٣ ص
(٥٥)
في الدفن
٤٥٩ ص
(٥٦)
فيما ورد بعد الدفن
٤٦٥ ص
(٥٧)
في فضل الزكاة ومن تجب عليه
٤٧٠ ص
(٥٨)
فيمن تجب الزكاة عليه
٤٧١ ص
(٥٩)
فيما يجب فيه الزكاة
٤٧٣ ص
(٦٠)
فيما يستحب فيه الزكاة
٥٠٦ ص
(٦١)
في وقت الوجوب
٥١٠ ص
(٦٢)
في المتولي للاخراج
٥١٤ ص
(٦٣)
في مستحق الزكاة
٥١٧ ص
(٦٤)
في احكام الزكاة
٥٢٦ ص
(٦٥)
في زكاة الفطرة
٥٣١ ص
(٦٦)
في الصدقات المستحبة المستحبة
٥٤٢ ص
(٦٧)
فيما يجب فيه الخمس
٥٤٤ ص
(٦٨)
في النصاب
٥٤٩ ص
(٦٩)
في بيان سهام الخمس
٥٥٠ ص
(٧٠)
في الأنفال
٥٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١ - في المياه وما يتعلق بها
(١١)